مادة madda
FR
ج.ر 2533 · ص 2090
الباب الخامس: صنع السفن بالموانئ وترميمها وتحطيمها وتحريثها واغراقها

الفصل 17

من ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية

ف 1اذا حرثت سفينة أو غرقت أو حرث مركب أو رسب في ميناء أوفي الممرات المؤدية اليه وجب على ضباط الميناء أن يخبروا بذلك حالا مهندسي الميناء الذين يرسلون بواسطتهم لرئيس المركب أو لربه جميع التعليمات المفيدة قصد العمل على ازالة أو تحويل هذه السفينة أو هذا المركب ويتحقق ضباط الميناء من أن الاوامر المذكورة قد تم تنفيذها في الآجال المضروبة والا فيعلمون بذلك رئيس استغلال المرسى قصد رفع المركب بواسطة الادارة تطبيقا للفصل 124 من الملحق الاول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية.

ف 2أما السفن غير المجهزة والتي يكون في وجودها تضييق أو خطر على المراكب الاخرى أو على حسن استغلال الميناء فيمكن للإدارة أن تباشر تلقائيا تحويلها الى مكان آخر على نفقة مالكها وعلى عهدته غير أن مسؤولية هذا الاخير لا يمكن أن تتجاوز الحد المقرر في الفصل 124 من الملحق 1 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919.

طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: صنع السفن بالموانئ وترميمها وتحطيمها وتحريثها واغراقها

الفصل 16 – الفصل 17
  1. الفصل 16لا يمكن صنع أية سفينة أو زورق أو مركب ولا ترميمها وتحطيمها أو نزع تجهيزها في حظيرة الميناء ومرافقه الا في الاماكن التي تعينها الادارة وتبعا لتدابير الاحتياطات ا
  2. الفصل 17اذا حرثت سفينة أو غرقت أو حرث مركب أو رسب في ميناء أوفي الممرات المؤدية اليه وجب على ضباط الميناء أن يخبروا بذلك حالا مهندسي الميناء الذين يرسلون بواسطتهم لرئيس
فهرس النص كاملا · 37 مادة