ج.ر 2533 · ص 2090
الباب السابع: مراقبة الاحوال المائية
الفصل 20
من ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
ف 1لا يمكن لأية سفينة أو مركب معد للأشغال أو للتنزه أن يقف بصفة مستمرة في ميناء ما بدون سابق اذن من طرف وزير الاشغال العمومية وتبين بدقة في قرارات يصدرها وزير الشغال العمومية فيها يخص كل ميناء الشروط المفروضة للحصول على الرخص وكذا شروط المقام على طول الارصفة أوفي الاحواض المائية.
ف 2ويمكن أن يضبط أيضا بموجب هذه القرارات مرور المراكب في الاحواض المائية.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
الباب السابع: مراقبة الاحوال المائية
الفصل 20 – الفصل 21- الفصل 20لا يمكن لأية سفينة أو مركب معد للأشغال أو للتنزه أن يقف بصفة مستمرة في ميناء ما بدون سابق اذن من طرف وزير الاشغال العمومية وتبين بدقة في قرارات يصدرها وزير الشغ
- الفصل 21تخضع السفن أو المراكب التي تسير بالأحواض المائية للمراقبة الجمركية والصحية ومراقبة ضباط الميناء وأعوان الملاحة التجارية والشرطة.