مادة madda
FR
ج.ر 2533 · ص 2090

ف 1ان المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وكذا لقرارات وزير الاشغال العمومية الصادرة بشأن مراقبة الموانىء البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية وكذا موظفو وأعوان الاشغال العمومية المحلفون وبوجه عام كل شخص مأمور من طرف السلطة المختصة بحراسة الموانئ البحرية.

ف 2وان المخالفات المنصوص عليها في الفصول 23 و 24 و 28 أعلاه يمكن أن يثبتها كذلك الضباط قادة سفن الدولة والرؤساء قادة البواخر الخافرة صيد السمك والاعوان المحلفون التابعون للمصالح الجمركية وأعوان القوة العمومية.

ف 3كما أن الاضرار المنصوص عليها فى الفصول 23 و 24 و 29 بثبتها المهندسون أو أعوان الاشغال العمومية المأمورون فى هذا الصدد بتحرير المحضر من أجل التلف الذي يكون قد وقع بمحضرهم وهذا بصرف النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والاعوان المنصوص عليهم في هذا الفصل.

ف 4على أن المحاضر المحررة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا يعتمد عليها قانونيا حتى يثبت خلافها ولا يجري عليها حق التأييد.

طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: في المسطرة

الفصل 34 – الفصل 35
  1. الفصل 34ان المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وكذا لقرارات وزير الاشغال العمومية الصادرة بشأن مراقبة الموانىء البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية وكذا موظفو وأعوان ا
  2. الفصل 35اذا ما حرر، تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا، محضر يمكن أن يؤدي الى دفع ذعيرة يتحملها رئيس السفينة أو مجهزها أو ملاكها أو اذا وجب انجاز بعض أشغال للإصلاح يتحملها نفس ا
فهرس النص كاملا · 37 مادة