ج.ر 2533 · ص 2090
ف 1اذا ما حرر، تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا، محضر يمكن أن يؤدي الى دفع ذعيرة يتحملها رئيس السفينة أو مجهزها أو ملاكها أو اذا وجب انجاز بعض أشغال للإصلاح يتحملها نفس الرئيس أو المجهز أو الملاك فتجهز السفينة مؤقتا في الميناء ويبلغ المحضر فورا الى علم مدير الميناء ويقدر هذا الأخير مؤقتا مبلغ الذعيرة وعند الاقتضاء صوائر الاصلاح ثم يأمر بإيداع ذلك فورا بيد قابض الجمارك بالميناء الا اذا قدم اليه ضامن موسر.
ف 2وعند عدم الايداع أو تقديم ضامن تحجز السفينة الى أن يبت في القضية اعتمادا على المحضر ويتحمل الرئيس أو المجهر أو الملاك الصوائر التي تنتج عن ذلك.
ف 3واذا لم يكن حجز السفينة فتتابع القضية لدى المحكمة الموجود في دائرتها المكان المقترفة فيه المخالفة.
طريقة الإحالةالفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
الباب الحادي عشر: في المسطرة
الفصل 34 – الفصل 35- الفصل 34ان المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وكذا لقرارات وزير الاشغال العمومية الصادرة بشأن مراقبة الموانىء البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية وكذا موظفو وأعوان ا
- الفصل 35اذا ما حرر، تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا، محضر يمكن أن يؤدي الى دفع ذعيرة يتحملها رئيس السفينة أو مجهزها أو ملاكها أو اذا وجب انجاز بعض أشغال للإصلاح يتحملها نفس ا