القسم الرابع: عمليات أخرى
الفصل 36
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
يمكن لبنك المغرب، علاوة على العمليات المقررة فى الفصل 24:
- –أن يفتح ويمسك حسابات جارية وحسابات الودائع
- –أن يقبل كوديعة القيم المنقولة، والمعادن النفيسة والنقود وأن يكرى الصناديق الحديدية
- –أن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ
- –أن يباشر جميع عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أم باجال
- –أن يحصل من الخارج على قروض ذات أجل قصير مع ضمان قيمها أو عدمه وأن يمنح الخارج قروضا ذات أجل قصير، ويخصم مرة أخرى محفظاته للاوراق التجارية فى الخارج، وتقوم برهنها، وأن يضمن أداء السندات المودعة بهذه الصفة أو عمليات الخصم والتسبيقات المتعلقة بها
- –أن يضمن أداء القروض المسموح بها للغير
- –أن يباشر بصفة عامة جميع العمليات البنكية باذن الغير ولحسابه بقدر ما تكون تغطية العمليات المذكورة مسلمة أو مضمونة لفائدته
طريقة الإحالةالفصل 36 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الرابع: عمليات أخرى
الفصل 36 – الفصل 42- الفصل 36يمكن لبنك المغرب، علاوة على العمليات المقررة فى الفصل 24:
- الفصل 37يمكن لبنك المغرب أن يتخذ كل تدبير من شأنه أن يسهل حركات الاموال ويباشر احداث تسيير غرف المقاصة
- الفصل 381 - يمكن لبنك المغرب أن يشترى الاملاك العقارية اللازمة لمصالحة أو لموظفيه كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الاملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله
- الفصل 39يمكن للبنك باذن من وزير المالية أن يكتتب فى رأس مال مؤسسات مالية يوجد مركزها الرئيسى بالخارج أو مؤسسات مالية تجرى عليها مقتضيات قانونية خصوصية أو توضع تحت مراقب
- الفصل 40ان ما يدرج فى حسابات بنك المغرب مما له من عقارات صافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 38 ، مع اضافة الاموال المستثمرة المحسوبة تنفيذا لمقتضيات الفصل 39 وكذا جميع القيم ا
- الفصل 41لا يمكن للبنك أن يباشر عمليات أخرى غير المأذون فيها بموجب الفصل 24 والفصل 36 وما يليه إلى الفصل 39 ما عدا:
- الفصل 42تتكلف الحكومة مجانا بأمن وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بالحرس اللازم لامن نقل الأموال والقيم