القسم السابع: مقتضيات ادارية عامة
الفصل 60
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
- 1 -ان المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديرى بنك المغرب وكذا أعضاء مجلسه لا يبرمون أى تعهد شخصى بسبب التزامات البنك وهم لا يسألون الا عن تنفيذ مهامهم
- 2 -ان المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديرى البنك لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء فى مجالس أية شركة تجارية أو ذات شکل تجارى ولا أن يمارسوا مهمة ما فى مفاوضة تجارية باستثناء المؤسسات البنكية أو المالية التى تسيرها الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها وكذا المؤسسات العمومية الدولية التي تكتسى صبغة نقدية أو بنكية أو مالية
- 3 -لا يمكنهم أن يمثلوا الغير ازاء البنك ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن معه ازاء الغير
- 4 -ان مهام المحافظ والمدير العام ومديرى البنك لا تتلاءم مع ممارسة أية مهمة أخرى عمومية كانت أو خصوصية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الاولى أعلاه
طريقة الإحالةالفصل 60 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم السابع: مقتضيات ادارية عامة
الفصل 60 – الفصل 62- الفصل 601 - ان المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديرى بنك المغرب وكذا أعضاء مجلسه لا يبرمون أى تعهد شخصى بسبب التزامات البنك وهم لا يسألون الا عن تنفيذ مهامهم
- الفصل 61يلزم بالمحافظة على السر المهنى جميع الاشخاص الذين يشاركون بصفة ما فى ادارة البنك وتسييره ومراقبته وتدبير شؤونه
- الفصل 62لا يمكن لبنك المغرب أن يقوم بأى نشر غير النشر المتعلق بأشغال تکتسى صبغة علمية الا بعد الحصول سلفا على موافقة وزير المالية وذلك بصرف النظر عن النشرات المقررة فى