القسم السابع: مقتضيات ادارية عامة
الفصل 62
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
لا يمكن لبنك المغرب أن يقوم بأى نشر غير النشر المتعلق بأشغال تکتسى صبغة علمية الا بعد الحصول سلفا على موافقة وزير المالية وذلك بصرف النظر عن النشرات المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا
طريقة الإحالةالفصل 62 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم السابع: مقتضيات ادارية عامة
الفصل 60 – الفصل 62- الفصل 601 - ان المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديرى بنك المغرب وكذا أعضاء مجلسه لا يبرمون أى تعهد شخصى بسبب التزامات البنك وهم لا يسألون الا عن تنفيذ مهامهم
- الفصل 61يلزم بالمحافظة على السر المهنى جميع الاشخاص الذين يشاركون بصفة ما فى ادارة البنك وتسييره ومراقبته وتدبير شؤونه
- الفصل 62لا يمكن لبنك المغرب أن يقوم بأى نشر غير النشر المتعلق بأشغال تکتسى صبغة علمية الا بعد الحصول سلفا على موافقة وزير المالية وذلك بصرف النظر عن النشرات المقررة فى