مادة madda
FR
القسم الثانى: المجلس

الفصل 49

من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993

يقوم المجلس، بصرف النظر عن الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بما يلى:

  1. أ)تحديد الانظمة الداخلية والضوابط المتعلقة بتنظيم الفروع والوكالات وكذا الانظمة الخاصة بعمليات البنك
  2. ب)تحديد النظام الاساسى والنظام العام بمرتبات موظفى البنك
  3. ج)البت فى تأسيس الفروع والوكالات
  4. د)ابداء رأيه فى تعيين المحافظ ونائب المحافظ أو المدير العام وتعيينه باقتراح من المحافظ مديرى البنك وتحديد رواتبهم هـ) البت بصفة نهائية فى ملاحظات النظار طبقا لمقتضيات الفصل 58
  5. و)تحديد مميزات الاوراق والنقود المعدنية التى يصدرها البنك و تقرير ترويجها وسحبها من الرواج حسب الكيفيات المقررة فى الفصول 17 و 18 و 20 من ظهيرنا الشريف هذا
  6. ز)تحديد المقادير التى تحسب على أساسها عمليات الخصم
  7. ح)يكون دوريا على علم مما ينجزه البنك من عمليات القرض والعمليات المتعلقة بالعملة
  8. ط)يتداول حول جميع العقود والاتفاقيات
  9. ى)يقرر استثمار الاموال الخاصة بالبنك مقابل حسابات رأس ماله ومقابل احتياطاته واستهلاكاته ويبث فى شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها
  10. ك)يصادق على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية
  11. ل)يتداول فى موضوع جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم والسياسة العامة للبنك

طريقة الإحالةالفصل 49 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثانى: المجلس

الفصل 49 – الفصل 52
  1. الفصل 49يقوم المجلس، بصرف النظر عن الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بما يلى:
  2. الفصل 50(نسخ)
  3. الفصل 51يتركب مجلس بنك المغرب من:
  4. الفصل 521 - يجتمع المجلس مرة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر باقتراح من المحافظ وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضائه على الاقل
فهرس النص كاملا · 73 مادة