القسم الثانى: المجلس
الفصل 49
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
يقوم المجلس، بصرف النظر عن الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بما يلى:
- أ)تحديد الانظمة الداخلية والضوابط المتعلقة بتنظيم الفروع والوكالات وكذا الانظمة الخاصة بعمليات البنك
- ب)تحديد النظام الاساسى والنظام العام بمرتبات موظفى البنك
- ج)البت فى تأسيس الفروع والوكالات
- د)ابداء رأيه فى تعيين المحافظ ونائب المحافظ أو المدير العام وتعيينه باقتراح من المحافظ مديرى البنك وتحديد رواتبهم هـ) البت بصفة نهائية فى ملاحظات النظار طبقا لمقتضيات الفصل 58
- و)تحديد مميزات الاوراق والنقود المعدنية التى يصدرها البنك و تقرير ترويجها وسحبها من الرواج حسب الكيفيات المقررة فى الفصول 17 و 18 و 20 من ظهيرنا الشريف هذا
- ز)تحديد المقادير التى تحسب على أساسها عمليات الخصم
- ح)يكون دوريا على علم مما ينجزه البنك من عمليات القرض والعمليات المتعلقة بالعملة
- ط)يتداول حول جميع العقود والاتفاقيات
- ى)يقرر استثمار الاموال الخاصة بالبنك مقابل حسابات رأس ماله ومقابل احتياطاته واستهلاكاته ويبث فى شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها
- ك)يصادق على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية
- ل)يتداول فى موضوع جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم والسياسة العامة للبنك
طريقة الإحالةالفصل 49 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الثانى: المجلس
الفصل 49 – الفصل 52- الفصل 49يقوم المجلس، بصرف النظر عن الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بما يلى:
- الفصل 50(نسخ)
- الفصل 51يتركب مجلس بنك المغرب من:
- الفصل 521 - يجتمع المجلس مرة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر باقتراح من المحافظ وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضائه على الاقل