القسم الثانى: المجلس
الفصل 51
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
ف 1يتركب مجلس بنك المغرب من:
- 1 -والي بنك المغرب، رئيسا؛
- 2 -نائب والي بنك المغرب أو المدير العام لبنك المغرب؛
- 3 -ممثل لوزير المالية؛
- 4 -ممثل للوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
- 5 -ممثل للوزير المكلف بالصناعة؛
- 6 -ممثل للوزير المكلف بالفلاحة؛
- 7 -ممثل للوزير المكلف بالوصاية على الجماعات المحلية؛
- 8 -عضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- 9 -خمسة أعضاء يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من بين الاشخاص المشهود لهم بالكفاية في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي بشرط ألا يكونوا مزاولين لوظيفة من وظائف المسؤولية في مؤسسات الائتمان.
ف 2ويعين الوزير الاول أعضاء المجلس ما عدا الاعضاء المنصوص عليهم في 1 و 2 أعلاه.
ف 3ويكون تعيين ممثلي الوزراء باقتراح من هؤلاء الوزراء وتعيين عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي باقتراح من رئيس هذا المجلس.
طريقة الإحالةالفصل 51 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الثانى: المجلس
الفصل 49 – الفصل 52- الفصل 49يقوم المجلس، بصرف النظر عن الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بما يلى:
- الفصل 50(نسخ)
- الفصل 51يتركب مجلس بنك المغرب من:
- الفصل 521 - يجتمع المجلس مرة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر باقتراح من المحافظ وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضائه على الاقل