مادة madda
FR
القسم الرابع: عمليات أخرى

الفصل 38

من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
  1. 1 -يمكن لبنك المغرب أن يشترى الاملاك العقارية اللازمة لمصالحة أو لموظفيه كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الاملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله
  2. 2 -يمكنه كذلك أن يقبل برسم الرهن أو الرهن العقارى أو الوفاء العينى، عقارات أو غيرها من الاملاك لتسديد ما عليه من الديون المشكوك فيها أو التى لم تصف بعد، كما يمكنه لنفس الغايات أن يشترى العقارات وغيرها من الاملاك التى رست عليه بالمزاد فى بيع اجبارى، ويجب أن تفوت العقارات والاملاك المشتراة بهذه الصفة فى ظرف أجل قدره سنتان اللهم الا اذا مد فى الاجل من طرف وزير المالية، على أن تراعى فى ذلك مقتضيات المقطع الاول من هذا الفصل

طريقة الإحالةالفصل 38 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: عمليات أخرى

الفصل 36 – الفصل 42
  1. الفصل 36يمكن لبنك المغرب، علاوة على العمليات المقررة فى الفصل 24:
  2. الفصل 37يمكن لبنك المغرب أن يتخذ كل تدبير من شأنه أن يسهل حركات الاموال ويباشر احداث تسيير غرف المقاصة
  3. الفصل 381 - يمكن لبنك المغرب أن يشترى الاملاك العقارية اللازمة لمصالحة أو لموظفيه كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الاملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله
  4. الفصل 39يمكن للبنك باذن من وزير المالية أن يكتتب فى رأس مال مؤسسات مالية يوجد مركزها الرئيسى بالخارج أو مؤسسات مالية تجرى عليها مقتضيات قانونية خصوصية أو توضع تحت مراقب
  5. الفصل 40ان ما يدرج فى حسابات بنك المغرب مما له من عقارات صافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 38 ، مع اضافة الاموال المستثمرة المحسوبة تنفيذا لمقتضيات الفصل 39 وكذا جميع القيم ا
  6. الفصل 41لا يمكن للبنك أن يباشر عمليات أخرى غير المأذون فيها بموجب الفصل 24 والفصل 36 وما يليه إلى الفصل 39 ما عدا:
  7. الفصل 42تتكلف الحكومة مجانا بأمن وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بالحرس اللازم لامن نقل الأموال والقيم
فهرس النص كاملا · 73 مادة