ف 1I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث السير أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن الحوادث العادية.
ف 2وتحتسب رؤوس الأموال السالفة الذكر وفق التعريفات المحددة بنص تنظيمي بعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبسن المراقبة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394(23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير.
ف 3بصرف النظر عن حالات إجبارية دفع رأس المال المؤلف للإيرادات الممنوحة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إذا كان على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أن تدفع إيرادات ممنوحة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382(6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345(25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، وجب على هذه المقاولة دفع رؤوس الأموال المؤلفة لهذه الإيرادات إلى الصندوق المذكور.
ف 4II- يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد ترخيص من الهيئة المشار إليها أعلاه أن يخول:
- –تأمينات تهدف إلى أداء رؤوس أموال أو إيرادات تم تكوينها بواسطة اشتراكات محصلة تمت رسملتها؛
- –تأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها عمرية كانت أو مؤقتة؛
- –تأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في حالة الزمانة.
ف 5تحدد الإدارة شروط كل تأمين يخول من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ف 6إذا تبين للهيئة المشار إليها أعلاه أن التأمين المخول من طرف الصندوق لا يحترم هذه الشروط أو التشريعات الجاري بها العمل يمكن لها سحب الترخيص.
ف 7III- يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين:
- أ)تدبير أنظمة للتقاعد محدثة بموجب تشريعات خاصة؛
- ب)تدبير كل نظام آخر أو خدمة لحساب الغير بموجب اتفاقيات تحدد شروط وكيفيات هذا التدبير، ويصادق على هذه الاتفاقيات بعد استشارة الهيئة المشار إليها أعلاه، من طرف الإدارة التي تحدد أجر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم هذا التدبير.
ف 8لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يتحمل أي التزام مالي برسم تدبير الأنظمة والخدمات المنصوص عليها في البندين أ وب أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.59.301 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير شؤونها تحت ضمانة دولتنا.
- الفصل 2I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن
- الفصل 3إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه ال
- الفصل 4تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء:
- الفصل 5نسخت.
- الفصل 6تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- الفصل 7تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- الفصل 8يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:
- الفصل 9نسخت.
- الفصل 10يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده:
- الفصل 11يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ول
- الفصل 12إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى ال