مادة madda
FR

ف 1يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:

  1. –الاحتياطات التقنية الكافية للأداء الكامل لالتزاماته؛
  2. –الاحتياطي التعادلي الذي يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي.

ف 2تكون الاحتياطات التقنية حسب طبيعة العمليات التي يمارسها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ف 3تحدد الهيئة، المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بمنشور ينشر بالجريدة الرسمية، شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي.

ف 4تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي وكذا كل أموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى.

ف 5يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، الممثلة للاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي لدى صندوق الإيداع والتدبير، منفصلة بوضوح عن التزامات وأموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى، ولا يجوز أن تكون هذه الحسابات موضوع أي مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة.

ف 6وفي جميع الحالات، يظل صندوق الإيداع والتدبير مدينا بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما والتي شكلت موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.59.301 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير شؤونها تحت ضمانة دولتنا.
  2. الفصل 2I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن
  3. الفصل 3إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه ال
  4. الفصل 4تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء:
  5. الفصل 5نسخت.
  6. الفصل 6تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
  7. الفصل 7تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
  8. الفصل 8يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:
  9. الفصل 9نسخت.
  10. الفصل 10يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده:
  11. الفصل 11يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ول
  12. الفصل 12إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى ال
فهرس النص كاملا · 12 مادة