ج.ر 2455 · ص 3258
تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.59.301 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير شؤونها تحت ضمانة دولتنا.
- الفصل 2I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن
- الفصل 3إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه ال
- الفصل 4تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء:
- الفصل 5نسخت.
- الفصل 6تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- الفصل 7تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- الفصل 8يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:
- الفصل 9نسخت.
- الفصل 10يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده:
- الفصل 11يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ول
- الفصل 12إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى ال