مادة madda
FR

ف 1إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه العام في ذلك لجنة إدارة.

ف 2تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير كلما دعت الحاجة لذلك. وتجتمع على الأقل مرتين في السنة:

  1. –قبل متم شهر ماي لدراسة التقرير السنوي حول نشاط الصندوق والمؤسسات التابعة له ولحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل متم شهر نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة.

ف 3وتحدد هذه الميزانية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 4ويتعين استشارة لجنة الإدارة مسبقا في جميع المسائل العامة التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ولا سيما تلك المتعلقة ب:

  1. –أنواع التامين الجديدة التي يجب تطبيقها وكذا مقادير التعاريف؛
  2. –مشاريع ميزانية الصندوق والمؤسسات التابعة له؛
  3. –المشاريع التي تروم تغيير صلاحيات المصالح المختلفة؛
  4. –المخططات الاستراتيجية ومخططات العمل؛
  5. –استراتيجيات تدبير المحفظات المالية للصندوق وللمؤسسات التابعة له.

ف 5تقدم لجنة الإدارة كل سنة إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يتضمن موازنة الحسابات. كما توافي رئيس الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بنسخة من التقرير المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.59.301 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير شؤونها تحت ضمانة دولتنا.
  2. الفصل 2I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن
  3. الفصل 3إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه ال
  4. الفصل 4تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء:
  5. الفصل 5نسخت.
  6. الفصل 6تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
  7. الفصل 7تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
  8. الفصل 8يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:
  9. الفصل 9نسخت.
  10. الفصل 10يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده:
  11. الفصل 11يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ول
  12. الفصل 12إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى ال
فهرس النص كاملا · 12 مادة