ج.ر 2455 · ص 3258
ف 1إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه العام في ذلك لجنة إدارة.
ف 2تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير كلما دعت الحاجة لذلك. وتجتمع على الأقل مرتين في السنة:
- –قبل متم شهر ماي لدراسة التقرير السنوي حول نشاط الصندوق والمؤسسات التابعة له ولحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل متم شهر نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة.
ف 3وتحدد هذه الميزانية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 4ويتعين استشارة لجنة الإدارة مسبقا في جميع المسائل العامة التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ولا سيما تلك المتعلقة ب:
- –أنواع التامين الجديدة التي يجب تطبيقها وكذا مقادير التعاريف؛
- –مشاريع ميزانية الصندوق والمؤسسات التابعة له؛
- –المشاريع التي تروم تغيير صلاحيات المصالح المختلفة؛
- –المخططات الاستراتيجية ومخططات العمل؛
- –استراتيجيات تدبير المحفظات المالية للصندوق وللمؤسسات التابعة له.
ف 5تقدم لجنة الإدارة كل سنة إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يتضمن موازنة الحسابات. كما توافي رئيس الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بنسخة من التقرير المذكور.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.59.301 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير شؤونها تحت ضمانة دولتنا.
- الفصل 2I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن
- الفصل 3إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959. وتساعد مديريه ال
- الفصل 4تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء:
- الفصل 5نسخت.
- الفصل 6تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- الفصل 7تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- الفصل 8يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:
- الفصل 9نسخت.
- الفصل 10يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده:
- الفصل 11يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ول
- الفصل 12إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى ال