مادة madda
ظهير شريف رقم 1.60.063

ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

ظهير بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
التعديلات (1)
  1. الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6647.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:

بمقتضى الظهير الشريف الصادر فـي 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز 1952 بشأن التعمير.

وبمقتضى الظهير الصادر فـي 20 محـرم 1373 المـوافـق لــ 30 شتنبر 1953 بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

فهرس النص · 32 مادة

الفصل 1

تخضع إلى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا العمارات القروية الواقعة خارج الدائرات المعينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز 1952.

الفصل 2

إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:

أولا- المناطـق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافـق خاصة بالاستغلال الفلاحي؛

ثانيا- المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية؛

ثالثا- المناطق التي يمنع فيها كل بناء؛

رابعا - تخطيط الطرق الرئيسية للسير؛

خامسا- الأمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة؛

سادسا- الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته.

الفصل 3

تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية).

وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القرويـة يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس القروي الذي يتعين عليـه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد.

ويخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث يدوم شـهـرا واحد يطلع خلاله العموم عليه ويدون ملاحظاته بشأنه، ويعلن عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر.

ويستشار المجلس القروي من جديد فيما إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث وبعد ذلك يصادق على التصميم المتحدث عنه بموجب قرار يصدره العامل، وينشر هذا القرار بعد موافقة وزير الداخلية عليه في الجريدة الرسمية وبمقر السلطـة المحليـة ويكون هذا القرار بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

الفصل 4