الفصل 3
من ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
ف 1تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية).
ف 2وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القرويـة يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس القروي الذي يتعين عليـه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد.
ف 3ويخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث يدوم شـهـرا واحد يطلع خلاله العموم عليه ويدون ملاحظاته بشأنه، ويعلن عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر.
ف 4ويستشار المجلس القروي من جديد فيما إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث وبعد ذلك يصادق على التصميم المتحدث عنه بموجب قرار يصدره العامل، وينشر هذا القرار بعد موافقة وزير الداخلية عليه في الجريدة الرسمية وبمقر السلطـة المحليـة ويكون هذا القرار بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
الجزء الثاني: في التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العقارات القروية
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
- الفصل 3تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي و
- الفصل 4يجري مفعول التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا ويجري طبق الشروط المعينة في الفصل الثالث
- الفصل 5إن التعويضات المؤداة بشأن نزع الملكية الخـاصة بالطرق والأمكنة المخصصة المشار إليها بالمقطع الرابع والخامس والسادس من الفصل الثاني أعلاه تقرر مع اعتبار العناصر ا