الجزء الخامس: في تهيئ التجزئات
الفصل 9
من ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
حيادا عن مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 محرم 1373 الموافـق لـ 30 شتنبر 1953 فإن إحداث التجزئات أو توسيع نطاقها في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خـاص بتوسيع نطاقها يخضع للمقتضيات أسفله.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
الجزء الخامس: في تهيئ التجزئات
الفصل 9 – الفصل 12- الفصل 9حيادا عن مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 محرم 1373 الموافـق لـ 30 شتنبر 1953 فإن إحداث التجزئات أو توسيع نطاقها في العمارات القروية المتوفرة على ت
- الفصل 10تعتبر تجزئة كل تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قطعتين أو عـدة قطع لتبنى فيها عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كراؤها إما دفعة واحدة وإما ا
- الفصل 11لا يجوز تشييد أية بناية في تجزئة ما إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المنصوص عليها في المشروع المأذون فيه.
- الفصل 12يبطل الإذن في التجزئة إذا لـم ينجز المجزئ الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.