الجزء الثاني: في التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العقارات القروية
الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
ف 2أولا- المناطـق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافـق خاصة بالاستغلال الفلاحي؛
ف 3ثانيا- المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية؛
ف 4ثالثا- المناطق التي يمنع فيها كل بناء؛
ف 5رابعا - تخطيط الطرق الرئيسية للسير؛
ف 6خامسا- الأمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة؛
ف 7سادسا- الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma
الجزء الثاني: في التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العقارات القروية
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
- الفصل 3تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي و
- الفصل 4يجري مفعول التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا ويجري طبق الشروط المعينة في الفصل الثالث
- الفصل 5إن التعويضات المؤداة بشأن نزع الملكية الخـاصة بالطرق والأمكنة المخصصة المشار إليها بالمقطع الرابع والخامس والسادس من الفصل الثاني أعلاه تقرر مع اعتبار العناصر ا