مادة madda
FR
الجزء الخامس: في تهيئ التجزئات

الفصل 10

من ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1تعتبر تجزئة كل تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قطعتين أو عـدة قطع لتبنى فيها عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كراؤها إما دفعة واحدة وإما الواحدة بعد الأخرى ويشترط أن تكون مساحة إحدى القطع أقل من ألفين وخمسمائة متر مربع (هكذا 2.500 م 2).

ف 2وتتوقف هذه العملية على إذن تسلمه السلطة المحلية بعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القروية عليـه، ويلزم الاستظهار بالإذن المذكور ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بالمصادقة على التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية في الجريدة الرسمية معززا بما يأتي بيانه:

  1. أ)كل مطلب للتحفيظ العقاري مغير للتصميم أو متمم له؛
  2. ب)كل مطلب للتسجيل في الدفاتر العقارية أو كل إيداع منصوص عليه في الفصل الرابع والثمانين مـن الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لــ 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.

ف 3ويتعين على المـلاك أن يقدم تصميما للتجزئـة مطابقا لبيانـات التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية أو ملائما لـه مـع الإشارة إلى الطرق المخصصة للجـولان العام وكذا إلى المساحات العارية والحدود المخصصة لكل قطعة.

ف 4ويجوز للسلطة المحلية أن تدخل جميع التغييرات على تصميم التجزئة وذلك لفائدة الأمن العمومي والمحافظة على النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها كما يجـوز لها فـرض الحرمات المتعلقة بنظام الأزقة أو الجولان كما لها أن تقرر إنجاز بعض أشغال التجهيز كتفريغ الميـاه والمـواد المتلاشية وتزويد العمارات بالماء الصالح للشرب وكذا استعمـال الطرق الضروريـة لسير المواصلات بين القطع.

ف 5ويعتبر طلب الإذن مرفوضا إذا لـم تبث السلطـة المحلية فيـه في ظرف ثلاثة أشهر.

ف 6وفى حالة رفض صريح أو ضمني يجوز للمجزئ أن يطلع على ذلك عامل الإقليم الذي يمكنه البت في الأمر في ظرف ثلاثة أشهر ويعتبر مشروع التجـزئـة مصادقا عليـه إذا لـم يصدر أي مقرر في بحر هذا الآجال.

ف 7ثم إن كل مطلب بتغيير مشروع التجزئة يقدمه المجزئ أو الإدارة يوقف الآجال.

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.60.063 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: في تهيئ التجزئات

الفصل 9 – الفصل 12
  1. الفصل 9حيادا عن مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 محرم 1373 الموافـق لـ 30 شتنبر 1953 فإن إحداث التجزئات أو توسيع نطاقها في العمارات القروية المتوفرة على ت
  2. الفصل 10تعتبر تجزئة كل تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قطعتين أو عـدة قطع لتبنى فيها عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كراؤها إما دفعة واحدة وإما ا
  3. الفصل 11لا يجوز تشييد أية بناية في تجزئة ما إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المنصوص عليها في المشروع المأذون فيه.
  4. الفصل 12يبطل الإذن في التجزئة إذا لـم ينجز المجزئ الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.
فهرس النص كاملا · 32 مادة