مادة madda
FR

يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.63.071 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي

الفصل الأول – الفصل الثامن
  1. الفصل الأولالتعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
  2. الفصل الثانييلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.
  3. الفصل الثالثيجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
  4. الفصل الثالث مكررخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة ال
  5. الفصل الرابعيمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.
  6. الفصل الخامسيعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:
  7. الفصل السادسيعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم.
  8. الفصل السابع
  9. الفصل الثامن
فهرس النص كاملا · 9 مواد