ج.ر 2665 · ص 2620
يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.63.071 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأولالتعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
- الفصل الثانييلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.
- الفصل الثالثيجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
- الفصل الثالث مكررخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة ال
- الفصل الرابعيمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.
- الفصل الخامسيعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:
- الفصل السادسيعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم.
- الفصل السابع
- الفصل الثامن