ج.ر 2665 · ص 2620
ف 1يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:
- أ)الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية، الأم؛
ف 2ب)الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا؛
- ج)مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.63.071 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأولالتعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
- الفصل الثانييلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.
- الفصل الثالثيجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
- الفصل الثالث مكررخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة ال
- الفصل الرابعيمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.
- الفصل الخامسيعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:
- الفصل السادسيعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم.
- الفصل السابع
- الفصل الثامن