مادة madda
FR

الفصل الثالث مكرر

من ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي

صيغة محينة بتاريخ 25 ماي 2000

ف 1خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.

ف 2ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

ف 3كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

ف 4وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

سؤال عن الفصل الثالث مكرر؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الثالث مكرر من ظهير شريف رقم 1.63.071 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي

الفصل الأول – الفصل الثامن
  1. الفصل الأولالتعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
  2. الفصل الثانييلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.
  3. الفصل الثالثيجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
  4. الفصل الثالث مكررخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة ال
  5. الفصل الرابعيمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.
  6. الفصل الخامسيعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:
  7. الفصل السادسيعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم.
  8. الفصل السابع
  9. الفصل الثامن
فهرس النص كاملا · 9 مواد