مادة madda
ظهير شريف رقم 1.69.45

ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري

ظهير بشأن المكتب الوطني للصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2014
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.14.140 الصادر بتنفيذه القانون رقم 90.12 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6807 ؛ الظهير الشريف رقم 1.96.99 الصادر بتنفيذه القانون رقم 49.95 بتاريخ 12 من ربيع الأول 1417 (29 يوليو 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر 1996)، ص 2495 ؛ الظـهـيـر شـريـف بـمثابة قانون رقم 1.75.30 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)؛ الجريدة الرسمية عدد 3350 بتاريخ 21 محرم 1397 (12 يناير 1977)، ص 79.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969) بشأن المكتب الوطني للصيد البحري

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه.)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

بيان الأسباب.

إن أهمية المنتوجات البحرية في ميدان التغذية بوجه عام، وفي ميدان التغذية البشرية بوجه خاص، والمكانة الممتازة التي تحتلها المنتوجات في الحياة الاقتصادية تحتمان مراجعة استغلالها وإعادة تنظيمها على أسس جد معقولة.

وتساهم إعادة هذا التنظيم في تنمية مختلف فروع النشاط المتعلقة بالصيد البحري، كما تساعد على رفع مستوى البحارة الصيادين، ولاسيما بجمعهم في تعاونيات الأمر الذي ييسر تحسين أحوال عملهم وتنظيم أساليب الصيد البحري.

ولبلوغ هذه الغاية، يظهر من الضروري أن تجعل رهن إشارة مؤسسة عمومية مختصة الوسائل المادية والقانونية للتدخل في جميع فروع نشاط الصيد البحري واستغلال المنتوجات البحرية قصد النهوض بها وتنميتها.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969).

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم "المكتب الوطني للصيد البحري" مؤسسة " عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."

الفصل 2

يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المكتب أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل 3

تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.

ولهذا الغرض يعهد إليه بما يلي:

  1. –تنفيذ برامج النهوض بأسطول الصيد التقليدي والساحلي المحدد بعده وتحديثه؛
  2. –يراد بأسطول الصيد الساحلي في هذا النص السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 150 طنة، وتمارس الصيد لبيع السمك طريا؛
  3. –تنمية الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري؛
  4. –إنعاش وتشجيع الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري؛
  5. –تسيير وتنظيم أسواق بيع السمك بالجملة طبقا للمعايير المستجوبة فيما يخص ضمان صحة وجودة المنتجات؛
  6. –تسيير واستغلال، عند الاقتضاء، موانئ الصيد داخل حدود الفضاءات، التي تمنحه السلطة المختصة امتيازا في شأنها؛
  7. –تسيير واستغلال كل بنيات تحتية وتجهيزات معدة في الساحل من أجل عملية تفريغ مصطادات سفن الصيد، داخل حدود الفضاءات التي تمنحه السلطة المختصة امتيازا في شأنها؛
  8. –اعتماد السمك الصناعي.

الفصل 4

يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من:

  1. –ممثلي الإدارة؛
  2. –مدير الوكالة الوطنية للموانئ أو ممثله؛
  3. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو ممثله؛
  4. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو ممثله؛
  5. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
  6. –مدير الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أو ممثله؛
  7. –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
  8. –رؤساء غرف الصيد البحري أو ممثليهم؛
  9. –ممثل يختاره الوزير المكلف بالصيد البحري بين الجمعيات الأكثر تمثيلية للمهن التالية:
  10. –بائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة؛
  11. –مجهزي سفن الصيد الساحلي؛
  12. –مجهزي سفن الصيد المستعملة لنظام التبريد بماء البحر )RSW(؛
  13. –مجهزي سفن الصيد التقليدي؛
  14. –صناعات منتجات الصيد البحري؛
  15. –البحارة الصيادين بالحصة؛
  16. –يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  17. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبة المختتمة؛
  18. –لدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.

ويشترط لصحة مداولات مجلس الادارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

الفصل 5

يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.

ولهذه الغاية، يعهد إليه، على الخصوص، بما يلي:

  1. –وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة؛
  2. –حصر الميزانية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات للمكتب؛
  3. –المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب؛
  4. –المصادقة على التقرير السنوي للتسيير؛
  5. –وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب؛
  6. –حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية للمكتب واختصاصاتها؛
  7. –وضع النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
  8. –تحديد لائحة الخدمات المقدمة من طرف المكتب وكذا تعريفتها؛
  9. –المصادقة على إنشاء تمثيليات جهوية ومحلية وتحديد مجالات تدخلها وتنظيمها واختصاصاتها.

الفصل 6

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة استشارية يحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها ومهامها.

الفصل 7

يسير المكتب الوطني للصيد البحري مدير عام، المسمى بعده بالمدير، يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير مجموع مصالح المكتب ويتصرف باسمه مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة.

ولهذه الغاية، يتولى المدير القيام بما يلي:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –مباشرة أو الإذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بشؤون المكتب ويمثله إزاء الدولة وكل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –تمثيل المكتب أمام القضاء ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.
  4. –تعين الموظفين والمديرين وباقي المسؤولين.

يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من طرف المجلس عند الاقتضاء، ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين «تحت إمرته».

الفصل 8

تشتمل ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري على ما يلي:

  1. 1 -في باب الموارد:
  2. –المحصولات والمداخيل المتأتية من أنشطته ومن أملاكه المنقولة والعقارية؛
  3. –عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
  4. –القروض المسموح بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛
  5. –إعانات الدولة وكذا الهبات والوصايا والعائدات المتنوعة؛
  6. –جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بمهام وأنشطة المكتب.
  7. 2 –في باب النفقات:
  8. –نفقات الاستثمار والتسيير؛
  9. –إرجاع القروض؛
  10. –النفقات الأخرى المرتبطة بمهام وأنشطة المكتب.

الفصل 9

يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدآته تبعا للقوانين والأعراف التجارية.

الفصل 10

نـــســــخ

الفصل 10 المكرر

نـــســــخ

الفصل 11

نـــســــخ

الفصل 12

نـــســــخ