ف 1يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليه، على الخصوص، بما يلي:
- –وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة؛
- –حصر الميزانية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات للمكتب؛
- –المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب؛
- –المصادقة على التقرير السنوي للتسيير؛
- –وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب؛
- –حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية للمكتب واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
- –تحديد لائحة الخدمات المقدمة من طرف المكتب وكذا تعريفتها؛
- –المصادقة على إنشاء تمثيليات جهوية ومحلية وتحديد مجالات تدخلها وتنظيمها واختصاصاتها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.69.45 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم "المكتب الوطني للصيد البحري" مؤسسة " عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."
- الفصل 2يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام الم
- الفصل 3تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- الفصل 4يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من:
- الفصل 5يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة استشارية يحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها ومهامها.
- الفصل 7يسير المكتب الوطني للصيد البحري مدير عام، المسمى بعده بالمدير، يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- الفصل 8تشتمل ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري على ما يلي:
- الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدآته تبعا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 10نـــســــخ
- الفصل 10 المكررنـــســــخ
- الفصل 11نـــســــخ
- الفصل 12نـــســــخ