مادة madda
FR

ف 1يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من:

  1. –ممثلي الإدارة؛
  2. –مدير الوكالة الوطنية للموانئ أو ممثله؛
  3. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو ممثله؛
  4. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو ممثله؛
  5. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
  6. –مدير الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أو ممثله؛
  7. –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
  8. –رؤساء غرف الصيد البحري أو ممثليهم؛
  9. –ممثل يختاره الوزير المكلف بالصيد البحري بين الجمعيات الأكثر تمثيلية للمهن التالية:
  10. –بائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة؛
  11. –مجهزي سفن الصيد الساحلي؛
  12. –مجهزي سفن الصيد المستعملة لنظام التبريد بماء البحر )RSW(؛
  13. –مجهزي سفن الصيد التقليدي؛
  14. –صناعات منتجات الصيد البحري؛
  15. –البحارة الصيادين بالحصة؛
  16. –يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  17. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبة المختتمة؛
  18. –لدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.

ف 2ويشترط لصحة مداولات مجلس الادارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.69.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم "المكتب الوطني للصيد البحري" مؤسسة " عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."
  2. الفصل 2يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام الم
  3. الفصل 3تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
  4. الفصل 4يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من:
  5. الفصل 5يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
  6. الفصل 6يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة استشارية يحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها ومهامها.
  7. الفصل 7يسير المكتب الوطني للصيد البحري مدير عام، المسمى بعده بالمدير، يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. الفصل 8تشتمل ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري على ما يلي:
  9. الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدآته تبعا للقوانين والأعراف التجارية.
  10. الفصل 10نـــســــخ
  11. الفصل 10 المكررنـــســــخ
  12. الفصل 11نـــســــخ
  13. الفصل 12نـــســــخ
فهرس النص كاملا · 13 مادة