ف 1تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
ف 2ولهذا الغرض يعهد إليه بما يلي:
- –تنفيذ برامج النهوض بأسطول الصيد التقليدي والساحلي المحدد بعده وتحديثه؛
- –يراد بأسطول الصيد الساحلي في هذا النص السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 150 طنة، وتمارس الصيد لبيع السمك طريا؛
- –تنمية الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري؛
- –إنعاش وتشجيع الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري؛
- –تسيير وتنظيم أسواق بيع السمك بالجملة طبقا للمعايير المستجوبة فيما يخص ضمان صحة وجودة المنتجات؛
- –تسيير واستغلال، عند الاقتضاء، موانئ الصيد داخل حدود الفضاءات، التي تمنحه السلطة المختصة امتيازا في شأنها؛
- –تسيير واستغلال كل بنيات تحتية وتجهيزات معدة في الساحل من أجل عملية تفريغ مصطادات سفن الصيد، داخل حدود الفضاءات التي تمنحه السلطة المختصة امتيازا في شأنها؛
- –اعتماد السمك الصناعي.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.69.45 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم "المكتب الوطني للصيد البحري" مؤسسة " عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."
- الفصل 2يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام الم
- الفصل 3تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- الفصل 4يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من:
- الفصل 5يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة استشارية يحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها ومهامها.
- الفصل 7يسير المكتب الوطني للصيد البحري مدير عام، المسمى بعده بالمدير، يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- الفصل 8تشتمل ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري على ما يلي:
- الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدآته تبعا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 10نـــســــخ
- الفصل 10 المكررنـــســــخ
- الفصل 11نـــســــخ
- الفصل 12نـــســــخ