مادة madda
FR

ف 1تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :

ف 2تسهيل العلاقات بين أعضاء التعاونيات وبين مؤسسات الاستثمار الفلاحي والسهر على حسن تنفيذ واجبات الاستثمار الملقاة على عائق أعضائها؛

ف 3تنظيم توزيع المياه المعدة للرى عند الاقتضاء؛

ف 4تسهيل جميع العمليات المتعلقة بالانتاج الفلاحي ولاسيما بتكوين مجموعة من الأدوات الفلاحية؛

ف 5مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة ببيع المنتوجات النباتية أو الحيوانية المتأصلة بصفة خاصة من مؤسسات استغلال الشركاء؛

ف 6الاشتراك في اشتراء المنتوجات الضرورية لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الخاصة بأعضاء التعاونية ولحاجيات عائلاتهم قصد توزيعها بين المنخرطين فيها؛

ف 7منح أعضاء التعاونية سلفات عند الاقتضاء قصد استغلال أراضيهم واستثمارها وابرام قروض لهذا الغرض عند الحاجة؛

ف 8القيام لدى أعضاء التعاونية باستخلاص جميع الاداءات أو الاجور المتعلقة بالتزويد بالماء أو الخدمات وتسديد ديون أعضائها للمؤسسات المعنية بالأمر.

ف 9وتهدف تعاونيات الانتاج، علاوة على ذلك إلى استغلال القطع الجماعية وتسويق المنتوجات المتحصلة من هذه القطع.

ف 10ويجوز للتعاونيات الفلاحية اقتناء جميع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة اللازمة لتحقيق هدفها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة (رقم 1.72.278)

الفصل 2 – الفصل 10
  1. الفصل 2مع مراعاة أحكام الفصل 22 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أ
  2. الفصل 3تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :
  3. الفصل 4يتحتم على كل عضو في التعاونية :
  4. الفصل 5خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الاساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.
  5. الفصل 6يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
  6. الفصل 7يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم
  7. الفصل 8يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.
  8. الفصل 9لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أى اشهار باستثناء الاشهار الناتج عن نشر قرار الاثبات المشار اليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.
  9. الفصل 10نسخ
فهرس النص كاملا · 21 مادة