الفصل 3
ف 1تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :
ف 2تسهيل العلاقات بين أعضاء التعاونيات وبين مؤسسات الاستثمار الفلاحي والسهر على حسن تنفيذ واجبات الاستثمار الملقاة على عائق أعضائها؛
ف 3تنظيم توزيع المياه المعدة للرى عند الاقتضاء؛
ف 4تسهيل جميع العمليات المتعلقة بالانتاج الفلاحي ولاسيما بتكوين مجموعة من الأدوات الفلاحية؛
ف 5مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة ببيع المنتوجات النباتية أو الحيوانية المتأصلة بصفة خاصة من مؤسسات استغلال الشركاء؛
ف 6الاشتراك في اشتراء المنتوجات الضرورية لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الخاصة بأعضاء التعاونية ولحاجيات عائلاتهم قصد توزيعها بين المنخرطين فيها؛
ف 7منح أعضاء التعاونية سلفات عند الاقتضاء قصد استغلال أراضيهم واستثمارها وابرام قروض لهذا الغرض عند الحاجة؛
ف 8القيام لدى أعضاء التعاونية باستخلاص جميع الاداءات أو الاجور المتعلقة بالتزويد بالماء أو الخدمات وتسديد ديون أعضائها للمؤسسات المعنية بالأمر.
ف 9وتهدف تعاونيات الانتاج، علاوة على ذلك إلى استغلال القطع الجماعية وتسويق المنتوجات المتحصلة من هذه القطع.
ف 10ويجوز للتعاونيات الفلاحية اقتناء جميع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة اللازمة لتحقيق هدفها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة (رقم 1.72.278)
الفصل 2 – الفصل 10- الفصل 2مع مراعاة أحكام الفصل 22 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أ
- الفصل 3تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :
- الفصل 4يتحتم على كل عضو في التعاونية :
- الفصل 5خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الاساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.
- الفصل 6يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
- الفصل 7يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم
- الفصل 8يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.
- الفصل 9لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أى اشهار باستثناء الاشهار الناتج عن نشر قرار الاثبات المشار اليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.
- الفصل 10نسخ