مادة madda
FR

يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة (رقم 1.72.278)

الفصل 2 – الفصل 10
  1. الفصل 2مع مراعاة أحكام الفصل 22 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أ
  2. الفصل 3تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :
  3. الفصل 4يتحتم على كل عضو في التعاونية :
  4. الفصل 5خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الاساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.
  5. الفصل 6يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
  6. الفصل 7يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم
  7. الفصل 8يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.
  8. الفصل 9لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أى اشهار باستثناء الاشهار الناتج عن نشر قرار الاثبات المشار اليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.
  9. الفصل 10نسخ
فهرس النص كاملا · 21 مادة