ج.ر 3178 · ص 3267
الفصل 7
صيغة محينة بتاريخ 13 يناير 2005
ف 1يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم الرسالة :
ف 2I- الانظمة الاساسية للتعاونية ؛
- 2-لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الاداري.
ف 3ويجب أن ينجز هذا الايداع في أجل الشهر الموالي لانعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لتعاونية الانتاج أو الانعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة (رقم 1.72.278)
الفصل 2 – الفصل 10- الفصل 2مع مراعاة أحكام الفصل 22 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أ
- الفصل 3تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :
- الفصل 4يتحتم على كل عضو في التعاونية :
- الفصل 5خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الاساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.
- الفصل 6يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
- الفصل 7يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم
- الفصل 8يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.
- الفصل 9لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أى اشهار باستثناء الاشهار الناتج عن نشر قرار الاثبات المشار اليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.
- الفصل 10نسخ