ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة (رقم 1.72.278)
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.04.253 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425(13 يناير 2005)؛ ص 186.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.72.278 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و-أو الافراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله؛
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
ومقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ولاسيما الفصلين 3 و 22 منه (المقطع 4) ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 20 جمادي الاولى 1389 (25 يوليوز 1960) بشأن الاراضي الجماعية الواقعة في دوائر الرى ولاسيما الفصل 17 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل.I ان التعاونيات المشار اليها في الفصلين 3 و 22 (المقطع 4) من الظهير الشريف رقم 1.72.277 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 22 ذي القعدة 139 (29 دجنبر 1972) والفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار إليه أعلام المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) والمطلق عليها في ظهيرنا الشريف هذا اسم «التعاونيات الفلاحية» تعتبر شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.
ويجرى على تأسيسها وادارتها وتسييرها التشريع الجاري على الشركات المذكورة مع مراعاة المخالفات له المرخص فيها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات الانظمة الاساسية النموذجية المصادق عليها بموجب مرسوم.
نسخ
وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972).
وقعة بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء : أحمد عصمان.
فهرس النص · 21 مادة
الفصل 2
مع مراعاة أحكام الفصل 22 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والمادة الثالثة من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ينخرط أو يجب أن ينخرط في التعاونيات الفلاحية حسب الحالة:
الافراد الموزعة عليهم العقارات الجماعية القديمة المجزأة عملا بالظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).
ويمكن أن ينخرط كذلك في هذه التعاونيات الفلاحون الملاكون أو المستغلون لاراض تناهز مساحتها مساحة القطع الارضية الجارية على ملك الاصناف المنتمي اليها أعضاء التعاونيات المذكورة.
الفصل 3
تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :
تسهيل العلاقات بين أعضاء التعاونيات وبين مؤسسات الاستثمار الفلاحي والسهر على حسن تنفيذ واجبات الاستثمار الملقاة على عائق أعضائها؛
تنظيم توزيع المياه المعدة للرى عند الاقتضاء؛
تسهيل جميع العمليات المتعلقة بالانتاج الفلاحي ولاسيما بتكوين مجموعة من الأدوات الفلاحية؛
مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة ببيع المنتوجات النباتية أو الحيوانية المتأصلة بصفة خاصة من مؤسسات استغلال الشركاء؛
الاشتراك في اشتراء المنتوجات الضرورية لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الخاصة بأعضاء التعاونية ولحاجيات عائلاتهم قصد توزيعها بين المنخرطين فيها؛
منح أعضاء التعاونية سلفات عند الاقتضاء قصد استغلال أراضيهم واستثمارها وابرام قروض لهذا الغرض عند الحاجة؛
القيام لدى أعضاء التعاونية باستخلاص جميع الاداءات أو الاجور المتعلقة بالتزويد بالماء أو الخدمات وتسديد ديون أعضائها للمؤسسات المعنية بالأمر.
وتهدف تعاونيات الانتاج، علاوة على ذلك إلى استغلال القطع الجماعية وتسويق المنتوجات المتحصلة من هذه القطع.
ويجوز للتعاونيات الفلاحية اقتناء جميع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة اللازمة لتحقيق هدفها.
الفصل 4
يتحتم على كل عضو في التعاونية :
أن يقوم فيما يتعلق بتعاونيات الانتاج يعمل قصد استغلال القطعة الجماعية وصيانة تجهيزاتها ؛
أن يؤدي نقدا أو عملا فيما يتعلق بالتعاونيات الأخرى اعانات قصد تأسيس أو صيانة التجهيزات الجماعية ويحدد مبلغ ونوع هذه الاعانات كل سنة من طرف الجمعية العامة.
الفصل 5
خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الاساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.
ويتألف رأس المال من حصص يكتتب بها الشركاء.
ولا يمكن التخلى عن هذه الحصص الا طبق الشروط المنصوص عليها في الانظمة الاساسية ولافراد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للانخراط في التعاونية.
وتكون كل حصة من رأس المال غير قابلة للتجزئة . ولا تعترف التعاونية الا بمالك واحد لكل حصة.
الفصل 6
يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
الفصل 7
يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم الرسالة :
I- الانظمة الاساسية للتعاونية ؛
- 2-لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الاداري.
ويجب أن ينجز هذا الايداع في أجل الشهر الموالي لانعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لتعاونية الانتاج أو الانعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
الفصل 8
يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.
الفصل 9
لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أى اشهار باستثناء الاشهار الناتج عن نشر قرار الاثبات المشار اليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.
الفصل 10
منسوخة
نسخ
الفصل 12
تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعلميات خاصة.
الفصل 13
يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :
ممثل للسلطة الادارية المحلية ؛
ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ؛
ممثل لوزير المالية ؛
ممثل لمكتب تنمية التعاون.
الفصل 14
خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة ، كيفما كان الغرض من اتخاذها أن تضم عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يساوى على الأقل نصف عدد أعضاء التعاونية المسجلين في تاريخ الاستدعاء.
واذا لم تحصل الجمعية العامة على النصاب المطلوب استدعيت جمعية عامة أخرى لا يمكن أن تنعقد الا بعد مرور عشرة أيام على الاقل على توجيه الاستدعاء، ويتضمن هذا الاستدعاء جدول الاعمال كما ينص على أن الجمعية التي سبق استدعاؤها لم يمكنها أن تتداول بكيفية صحيحة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وتتداول هذه الجمعية الجديدة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
الفصل 15
يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها طبقا لبنود القانون العام للمحاسبة مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة، عند الاقتضاء.
الفصل 16
تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة «البتاننا» والضريبة المفروضة على الارباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود اثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر.
الفصل 17
يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات8 رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.
ويؤذن في تأسيس الاتحادات المذكورة بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
ويتعين على مؤسسى الاتحاد للحصول على هذا الاذن إيداع ما يلي في ظرف الشهر الموالي لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم الرسالة :
- –الأنظمة الأساسية للاتحاد؛
- –محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية؛
- –لائحة التعاونيات المنخرطة في الاتحاد وعدد الحصص المكتتب بها والمبلغ المحرر من طرف كل تعاونية على حدة؛
- –لائحة أعضاء المجلس الإداري؛
- –شهادة تثبت إيداع المبلغ المحرر من رأس المال مسلمة من طرف المؤسسة البنكية التي تم إيداعه بها.
وتجرى على الاتحادات فيما يرجع لقواعد ادارتها وتسييرها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 17 المكرر
تهدف اتحادات التعاونيات إلى ما يلي:
- 1-تقديم المساعدة التقنية للتعاونيات الأعضاء وللمنخرطين فيها؛
- 2-إنجاز أو تسهيل إنجاز عمليات الإرشاد والتحفيز لصالح أعضائها؛
- 3-مباشرة الأشغال الميكانيكية الفلاحية لفائدة أعضائها، وضمان المواد والمحاصيل والآليات والأدوات واللوازم وغيرها من البضائع الموجهة إلى التعاونيات الأعضاء أو القادمة منها. ويمكن للاتحادات، من أجل تحقيق هذا الغرض، إحداث مرأب للآليات الفلاحية ولوسائل النقل؛
- 4-القيام بعمليات إصلاح الآليات التابعة للتعاونيات الأعضاء، واقتناء التجهيزات الضرورية لذلك؛
- 5 -مد التعاونيات الأعضاء بعوامل الإنتاج وبالمستلزمات الضرورية لسير التعاونيات، وذلك إما بالاقتناء من الأسواق أو بصنعها داخل وحدات الإنتاج التابعة لها؛
- 6 -مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة بتسويق المنتوجات النباتية والحيوانية القادمة من التعاونيات ومن ضيعات المنخرطين فيها؛
- 7-مباشرة جميع عمليات حفظ وتحويل وتوضيب هذه المنتوجات؛
- 8 -منح السلفات للأعضاء، عند الاقتضاء؛
- 9 -القيام بأنشطة ذات طابع اجتماعي أو ثقافي لفائدة أعضائها؛
- 10 -ضمان مسك المحاسبة في التعاونيات الأعضاء وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 11 -توفير كل أنواع الخدمات الأخرى الضرورية لأعضائها.
الفصل 17 المكرر مرتين
تحل التعاونية في حالة التأكد النهائي من انخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة. يعاين هذا الانخفاض من طرف الإدارة بوضع تقرير مفصل بذلك يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
يعلن، استنادا إلى التقرير المذكور، عن حل التعاونية بقرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، يتم بموجبه أيضا تعيين لجنة إدارية، يعهد إليها بالقيام داخل أجل 90 يوما، بتصفية التعاونية وإلحاق الشركاء المتبقين بإحدى التعاونيات الفلاحية الخاضعة لنفس القانون بالمنطقة.
الفصل 17 المكرر ثلاث مرات
في حالة حل التعاونية، يتم تفويت ما تبقى من أصولها الصافية، بعد تسديد كل الديون وإرجاع الحصص، إلى التعاونية التي ألحق بها الشركاء.
الفصل 18
يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
الفصل 19
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969).
الفصل 20
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.