ج.ر 3178 · ص 3267
الفصل II.
الفصل 17
صيغة محينة بتاريخ 13 يناير 2005
ف 1يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات8 رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.
ف 2ويؤذن في تأسيس الاتحادات المذكورة بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
ف 3ويتعين على مؤسسى الاتحاد للحصول على هذا الاذن إيداع ما يلي في ظرف الشهر الموالي لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم الرسالة :
- –الأنظمة الأساسية للاتحاد؛
- –محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية؛
- –لائحة التعاونيات المنخرطة في الاتحاد وعدد الحصص المكتتب بها والمبلغ المحرر من طرف كل تعاونية على حدة؛
- –لائحة أعضاء المجلس الإداري؛
- –شهادة تثبت إيداع المبلغ المحرر من رأس المال مسلمة من طرف المؤسسة البنكية التي تم إيداعه بها.
ف 4وتجرى على الاتحادات فيما يرجع لقواعد ادارتها وتسييرها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma
الفصل II.
الفصل 12 – الفصل 20- الفصل 12تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعلميات خاصة.
- الفصل 13يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :
- الفصل 14خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة
- الفصل 15يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها طبقا لبنود القانون العام للمحاسبة مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة، عند الاقتضاء.
- الفصل 16تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة «البتاننا» والضريبة المفروضة على الارباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود اثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر
- الفصل 17يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.
- الفصل 17 المكررتهدف اتحادات التعاونيات إلى ما يلي:
- الفصل 17 المكرر مرتينتحل التعاونية في حالة التأكد النهائي من انخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة. يعاين هذا الانخفاض من طرف الإدارة بوضع تقرير مفصل بذلك يعرض على الجمعية العامة للمصا
- الفصل 17 المكرر ثلاث مراتفي حالة حل التعاونية، يتم تفويت ما تبقى من أصولها الصافية، بعد تسديد كل الديون وإرجاع الحصص، إلى التعاونية التي ألحق بها الشركاء.
- الفصل 18يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد المو
- الفصل 19تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليو
- الفصل 20ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.