مادة madda
FR
ج.ر 3178 · ص 3267

ف 1خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة ، كيفما كان الغرض من اتخاذها أن تضم عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يساوى على الأقل نصف عدد أعضاء التعاونية المسجلين في تاريخ الاستدعاء.

ف 2واذا لم تحصل الجمعية العامة على النصاب المطلوب استدعيت جمعية عامة أخرى لا يمكن أن تنعقد الا بعد مرور عشرة أيام على الاقل على توجيه الاستدعاء، ويتضمن هذا الاستدعاء جدول الاعمال كما ينص على أن الجمعية التي سبق استدعاؤها لم يمكنها أن تتداول بكيفية صحيحة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وتتداول هذه الجمعية الجديدة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل II.

الفصل 12 – الفصل 20
  1. الفصل 12تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعلميات خاصة.
  2. الفصل 13يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :
  3. الفصل 14خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة
  4. الفصل 15يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها طبقا لبنود القانون العام للمحاسبة مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة، عند الاقتضاء.
  5. الفصل 16تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة «البتاننا» والضريبة المفروضة على الارباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود اثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر
  6. الفصل 17يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.
  7. الفصل 17 المكررتهدف اتحادات التعاونيات إلى ما يلي:
  8. الفصل 17 المكرر مرتينتحل التعاونية في حالة التأكد النهائي من انخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة. يعاين هذا الانخفاض من طرف الإدارة بوضع تقرير مفصل بذلك يعرض على الجمعية العامة للمصا
  9. الفصل 17 المكرر ثلاث مراتفي حالة حل التعاونية، يتم تفويت ما تبقى من أصولها الصافية، بعد تسديد كل الديون وإرجاع الحصص، إلى التعاونية التي ألحق بها الشركاء.
  10. الفصل 18يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد المو
  11. الفصل 19تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليو
  12. الفصل 20ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 21 مادة