مادة madda
FR
ج.ر 3178 · ص 3267

تهدف اتحادات التعاونيات إلى ما يلي:

  1. 1-تقديم المساعدة التقنية للتعاونيات الأعضاء وللمنخرطين فيها؛
  2. 2-إنجاز أو تسهيل إنجاز عمليات الإرشاد والتحفيز لصالح أعضائها؛
  3. 3-مباشرة الأشغال الميكانيكية الفلاحية لفائدة أعضائها، وضمان المواد والمحاصيل والآليات والأدوات واللوازم وغيرها من البضائع الموجهة إلى التعاونيات الأعضاء أو القادمة منها. ويمكن للاتحادات، من أجل تحقيق هذا الغرض، إحداث مرأب للآليات الفلاحية ولوسائل النقل؛
  4. 4-القيام بعمليات إصلاح الآليات التابعة للتعاونيات الأعضاء، واقتناء التجهيزات الضرورية لذلك؛
  5. 5 -مد التعاونيات الأعضاء بعوامل الإنتاج وبالمستلزمات الضرورية لسير التعاونيات، وذلك إما بالاقتناء من الأسواق أو بصنعها داخل وحدات الإنتاج التابعة لها؛
  6. 6 -مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة بتسويق المنتوجات النباتية والحيوانية القادمة من التعاونيات ومن ضيعات المنخرطين فيها؛
  7. 7-مباشرة جميع عمليات حفظ وتحويل وتوضيب هذه المنتوجات؛
  8. 8 -منح السلفات للأعضاء، عند الاقتضاء؛
  9. 9 -القيام بأنشطة ذات طابع اجتماعي أو ثقافي لفائدة أعضائها؛
  10. 10 -ضمان مسك المحاسبة في التعاونيات الأعضاء وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  11. 11 -توفير كل أنواع الخدمات الأخرى الضرورية لأعضائها.

سؤال عن الفصل 17 المكرر؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 17 المكرر من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma

الفصل II.

الفصل 12 – الفصل 20
  1. الفصل 12تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعلميات خاصة.
  2. الفصل 13يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :
  3. الفصل 14خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة
  4. الفصل 15يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها طبقا لبنود القانون العام للمحاسبة مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة، عند الاقتضاء.
  5. الفصل 16تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة «البتاننا» والضريبة المفروضة على الارباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود اثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر
  6. الفصل 17يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.
  7. الفصل 17 المكررتهدف اتحادات التعاونيات إلى ما يلي:
  8. الفصل 17 المكرر مرتينتحل التعاونية في حالة التأكد النهائي من انخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة. يعاين هذا الانخفاض من طرف الإدارة بوضع تقرير مفصل بذلك يعرض على الجمعية العامة للمصا
  9. الفصل 17 المكرر ثلاث مراتفي حالة حل التعاونية، يتم تفويت ما تبقى من أصولها الصافية، بعد تسديد كل الديون وإرجاع الحصص، إلى التعاونية التي ألحق بها الشركاء.
  10. الفصل 18يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد المو
  11. الفصل 19تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليو
  12. الفصل 20ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 21 مادة