مادة madda
ظهير شريف رقم 1.73.410

ظهير شريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية

قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.410 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

وحرر بالرباط فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

تستفيد مؤسسات التجهيز البحرى، قصد تشجيع الاستثمارات البحرية، من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا طبقا للشروط المبينة بعده.

الفصل 2

يفهم من "مؤسسات التجهيز البحرى" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا المؤسسات الخاصة بتجهيز سفن التجارة ونقل البضائع و/أو الركاب وبواخر الصيد التى يملكها اما أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات تكون نسبة 50% على الاقل من رأس مالها فى حوزة أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة.

ويطلق عليها اسم "مؤسسات التجهيز" فيما يلى من هذا النص.

الفصل 3

تستفيد مؤسسات التجهيز المذكورة من المزايا المقررة فى الاجزاء الاول والثانى والثالث والرابع من ظهيرنا الشريف هذا بشرط واحد ينحصر فى أن تكون قد اودعت برنامج استثمارها لدى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية وقامت بتبليغه قصد الشروع فى تطبيق تدابير التشجيع الى مختلف المنظمات والادارات المعنية بالامر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

وتستفيد هذه المؤسسات علاوة على ذلك من مكافأة عن التجهيز ومكافأة عن الانتقاء طبقا للشروط المبينة في الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 4

يجوز لمؤسسات التجهيز أن تدخل - عند القيام بتحديد أساس ضريبة الارباح المهنية وفى حدود ضعف المقادير المقبولة بوجه عام حسب الاعراف الجبائية المطبقة - الاستهلاكات السريعة فى التكاليف الواجبة الخصم مقابل عمليات التثبيت الجديدة المنجزة طبقا لبرنامج الاستثمار المشجع.

الفصل 5

تستفيد هذه المؤسسات لمدة خمس سنوات من الاعفاء الكامل من ضريبة المهنة "البنانتا".

الفصل 6

يحدد الحق النسبى عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط فى مقدار 50 % لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.

ويستثنى التخفيض من الحق عن الحصة المشار اليه في المقطع السابق التخفيض المبين في الفقرة الثالثة من الفصل 93 بالكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، غير أنه يؤدى الى الاعفاء من الضريبة الاضافية المشار اليها فى الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.

الفصل 7

تضمن اعادة نقل التصفية الى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الاجانب:

فيما يخص الحصة في رأس المال المنجزة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الاقل.

وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

الفصل 8

يخول بدون تحديد الضمان المتعلق بنقل الارباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة الى غير المقيمين

الفصل 9

تستفيد مؤسسات التجهيز من استرجاع نقطتين فى كفالة الدولة من مقدار الفائدة المؤداة عن السلفات التى يمنحها البنك الوطنى للانماء الاقتصادى، وذلك علاوة على الاسترجاع الخاص بالقرض البحرى المقرر فى الظهير الشريف المؤرخ فى 8 شعبان 1372 (22 أبريل 1953).

ويخول هذا الاسترجاع طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

الفصل 10

تستفيد مؤسسات تجهيز السفن من مكافأة عن التجهيز لاقتناء:

سفن التجارة و/أو نقل الركاب سواء كانت جديدة أو مستعملة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

بواخر الصيد التى يبلغ وسعها الاجمالى أكثر من خمسين برميلا فيما يخص مراكب صيد السردين والمراكب المزودة بحبال ذات سنانير ومراكب صيد الجراد البحرى وكذا كل سفينة صيد أخرى يبلغ وسعها الاجمالى أكثر من 100 برميل سواء كانت هذه السفن جديدة أو مستعملة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

التجهيزات على متن السفن والتجهيزات البرية الخاصة بالسفن والبواخر.

وتخول هذه المكافأة بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح من لجنة يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بمرسوم.

وتساوى هذه المكافأة 15% من مبلغ الاستثمار المقرر من طرف اللجنة المذكورة.

الفصل 11

تمنح مكافأة عن الانتقاء طبقا للشروط المبينة فى الفصل العاشر وتضاف الى المكافأة عن التجهيز فيما يرجع للسفن المختصة.

وتساوى 15 % فيما يرجع للسفن الجديدة الآتى ذكرها:

السفن المدعوة "رول اون / رول أوف"؛

سفن التبريد؛

السفن المدعوة "كارفيرى"؛

السفن المدعوة "باليتيسابل"؛

ناقلات البترول؛

"بلوك كاريى" – (ناقلات البضائع أكواما)؛

بواخر الصيد التي يبلغ وسعها الاجمالى أكثر من 200 برميل والمزودة بجهاز للتجميد.

وتساوى المكافأة المذكورة 5 % فيما يخص مراكب الصيد الجديدة التي يبلغ وسعها الاجمالي أكثر من 100 برميل والمزودة بجهاز مستقل للتبريد.

وتخفض الى النصف عندما تكون هذه السفن أو البواخر مستعملة أو فى حالة القدم المنصوص عليها فى الفصل العاشر أعلاه.

الفصل 12

ان المبلغ الاجمالى للمكافآت عن التجهيز والانتقاء لا يمكن أن تتجاوز الحصة الشخصية للمستثمرين ماعدا فيما يخص ناقلات البيترول والسفن المدعوة "بلوك كاريى" و "کارفيری" وكذا البواخر المقتناة من طرف تعاونيات البحارة الصيادين الذين يجب أن تساوى حصتهم الشخصية النصف على الاقل من مبلغ المكافآت الواجب تخويلها.

الفصل 13

تحدد كيفيات تخويل المكافآت بموجب مرسوم:

الفصل 14

لا يمكن تفويت كل سفينة منحت عنها مكافأة للتجهيز وعند الاقتضاء مكافأة عن الانتقاء الا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والصيد البحرى.

واذا وقع التفويت المذكور خلال مدة السنوات الخمس الموالية ليوم اقتناء السفينة وجب على المفوت أن يرجع مبلغ المكافآت الممنوحة برسم السفينة المباشر تفويتها.

واذا وقع التفويت لصالح شخص غير مؤهل للمزايا المنصوص عليها بظهيرنا الشريف هذا فيما بعد مدة السنوات الخمس المذكورة وجب على المفوت أن يرجع الى الدولة قسط مكافأة التجهيز وعند الاقتضاء مكافأة الانتقاء غير المستهلكين، وينجز الاستهلاك حسب المقدار المطبق بكيفية عادية في الميدان الجبائى.

الفصل 15

اذا كانت مؤسسة للتجهيز تمارس نشاطات متباينة فان كل صنف من هذه النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.

غير أن مؤسسة التجهيز التى استفادت، لاجل اقتناء السفن الخاصة بنقل الركاب، من تدابير تشجيع الاستثمارات السياحية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون لا يسوغ لها المطالبة بالاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 16

يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها مؤسسات التجهيز بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

ويمكن عند الاقتضاء التنصيص فى المقرر المشار اليه فى المقطع السابق على الامر بدفع الحقوق التى كان من المفروض استحقاقها بصفة عادية ومبلغ المكافآت التى تم دفعها من قبل.

وينجز التحصيل من طرف الادارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

ويمكن أن تجرى على مؤسسة التجهيز المستفيدة من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا عمليات المراقبة والتحقيق التى يمارسها الاعوان المؤهلون خصيصا لها الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية و/أو الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

الفصل 17

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون