مادة madda
FR

ف 1يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها مؤسسات التجهيز بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

ف 2ويمكن عند الاقتضاء التنصيص فى المقرر المشار اليه فى المقطع السابق على الامر بدفع الحقوق التى كان من المفروض استحقاقها بصفة عادية ومبلغ المكافآت التى تم دفعها من قبل.

ف 3وينجز التحصيل من طرف الادارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

ف 4ويمكن أن تجرى على مؤسسة التجهيز المستفيدة من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا عمليات المراقبة والتحقيق التى يمارسها الاعوان المؤهلون خصيصا لها الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية و/أو الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.73.410 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة

الفصل 15 – الفصل 17
  1. الفصل 15اذا كانت مؤسسة للتجهيز تمارس نشاطات متباينة فان كل صنف من هذه النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
  2. الفصل 16يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها مؤسسات التجهيز بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا
  3. الفصل 17ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
فهرس النص كاملا · 17 مادة