الفصل 10
من ظهير شريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية
ف 1تستفيد مؤسسات تجهيز السفن من مكافأة عن التجهيز لاقتناء:
ف 2سفن التجارة و/أو نقل الركاب سواء كانت جديدة أو مستعملة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ف 3بواخر الصيد التى يبلغ وسعها الاجمالى أكثر من خمسين برميلا فيما يخص مراكب صيد السردين والمراكب المزودة بحبال ذات سنانير ومراكب صيد الجراد البحرى وكذا كل سفينة صيد أخرى يبلغ وسعها الاجمالى أكثر من 100 برميل سواء كانت هذه السفن جديدة أو مستعملة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
ف 4التجهيزات على متن السفن والتجهيزات البرية الخاصة بالسفن والبواخر.
ف 5وتخول هذه المكافأة بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح من لجنة يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بمرسوم.
ف 6وتساوى هذه المكافأة 15% من مبلغ الاستثمار المقرر من طرف اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.73.410 — madda.ma
الجزء الخامس: مقتضيات تتعلق بالمكافأة عن التجهيز والمكافأة عن الانتقاء
الفصل 10 – الفصل 14- الفصل 10تستفيد مؤسسات تجهيز السفن من مكافأة عن التجهيز لاقتناء:
- الفصل 11تمنح مكافأة عن الانتقاء طبقا للشروط المبينة فى الفصل العاشر وتضاف الى المكافأة عن التجهيز فيما يرجع للسفن المختصة.
- الفصل 12ان المبلغ الاجمالى للمكافآت عن التجهيز والانتقاء لا يمكن أن تتجاوز الحصة الشخصية للمستثمرين ماعدا فيما يخص ناقلات البيترول والسفن المدعوة "بلوك كاريى" و "کارفير
- الفصل 13تحدد كيفيات تخويل المكافآت بموجب مرسوم:
- الفصل 14لا يمكن تفويت كل سفينة منحت عنها مكافأة للتجهيز وعند الاقتضاء مكافأة عن الانتقاء الا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والصيد البحرى.