ج.ر 3172 · ص 2720
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
الفصل 15
من ظهير شريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية
ف 1اذا كانت مؤسسة للتجهيز تمارس نشاطات متباينة فان كل صنف من هذه النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2غير أن مؤسسة التجهيز التى استفادت، لاجل اقتناء السفن الخاصة بنقل الركاب، من تدابير تشجيع الاستثمارات السياحية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون لا يسوغ لها المطالبة بالاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا.
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.73.410 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
الفصل 15 – الفصل 17- الفصل 15اذا كانت مؤسسة للتجهيز تمارس نشاطات متباينة فان كل صنف من هذه النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 16يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها مؤسسات التجهيز بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا
- الفصل 17ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون