ج.ر 3172 · ص 2720
الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية
ف 1يفهم من "مؤسسات التجهيز البحرى" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا المؤسسات الخاصة بتجهيز سفن التجارة ونقل البضائع و/أو الركاب وبواخر الصيد التى يملكها اما أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات تكون نسبة 50% على الاقل من رأس مالها فى حوزة أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة.
ف 2ويطلق عليها اسم "مؤسسات التجهيز" فيما يلى من هذا النص.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.73.410 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1تستفيد مؤسسات التجهيز البحرى، قصد تشجيع الاستثمارات البحرية، من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا طبقا للشروط المبينة بعده.
- الفصل 2يفهم من "مؤسسات التجهيز البحرى" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا المؤسسات الخاصة بتجهيز سفن التجارة ونقل البضائع و/أو الركاب وبواخر الصيد التى يملكها اما أشخاص ذاتيو
- الفصل 3تستفيد مؤسسات التجهيز المذكورة من المزايا المقررة فى الاجزاء الاول والثانى والثالث والرابع من ظهيرنا الشريف هذا بشرط واحد ينحصر فى أن تكون قد اودعت برنامج استثم