ج.ر 3172 · ص 2714
الجزء الثانى: مقتضيات تتعلق بالاداء المفروض على المنتوجات
الفصل 10
من ظهير شريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية
ف 1تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى او كان يرمى الى اعفاءات غير مستحقة.
ف 2وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والادوات وسائل التجهيز المستفيدة من الاعفاء من الاداء المفروض على المنتوجات.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.73.413 — madda.ma
الجزء الثانى: مقتضيات تتعلق بالاداء المفروض على المنتوجات
الفصل 9 – الفصل 10- الفصل 9تستفيد وسائل التجهيز والادرات والمعدات المستوردة او المحصل بها عليها محليا اما مباشرة من طرف المؤسسات أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء
- الفصل 10تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى او كان يرمى الى اعفاءات غير مستحقة.