ج.ر 3172 · ص 2714
الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالاعفاء من الحقوق الجمركية
الفصل 5
من ظهير شريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية
ف 1تخول المؤسسات أو المتعاقدون معها او المتعاقدون الفرعيون حق الاستفادة اما مباشرة او بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الحقوق الجمركية المفروضة على:
ف 2المعدات والادوات ووسائل التجهيز الجديدة.
ف 3وسائل التجهيز المستعملة التى يرخص فى استيرادها الوزير المكلف بالصناعة العصرية.
ف 4غير أنه تستثنى من الاستفادة من هذا الاعفاء المعدات والادوات ووسائل التجهيز التى يمكن ان تقدمها الصناعة المغربية فى حدود زيادة فى الثمن يبلغ مقدارها 20 % ضمن احوال متعادلة من حيث الجودة وآجال التسليم.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.73.413 — madda.ma
الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالاعفاء من الحقوق الجمركية
الفصل 5 – الفصل 8- الفصل 5تخول المؤسسات أو المتعاقدون معها او المتعاقدون الفرعيون حق الاستفادة اما مباشرة او بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الحقوق الجمركية الم
- الفصل 6ان المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعملات التى استوردت من اجل
- الفصل 7ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع اعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمى الى الحصول على أعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص
- الفصل 8ان استيراد جميع المعدات والادوات ووسائل التجهيز المقرر فى نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لاجل الاستفادة من الاعفاء المقرر فى هذا الجزء ان ينجز خلال الاربعة وا