ظهير شريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.413 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره اننا:
اصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 24 مادة
الفصل 1
ان المؤسسات الصناعية المغربية المشار اليها في الفصلين الثالث والرابع من ظهيرنا الشريف هذا التى يشتمل استثمارها على تجهيزات للانتاج تبلغ قيمتها: 100.000 درهم على الاقل باستثناء الضرائب والتى تتوفر فيها الشروط المبينة بعده تستفيد قصد تشجيع الاستثمارات الصناعية من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ويطلق عليها اسم "مؤسسات" فيما يلى من هذا النص.
الفصل 2
يفهم من "مؤسسات صناعية مغربية" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا مؤسسات الانتاج التى يملكها اما اشخاص ذاتيون مغاربة او شركات تكون نسبة 50 % من رأس مالها على الاقل فى حوزة أشخاص ذاتيين او معنويين مغاربة.
الفصل 3
تستفيد كل مؤسسة غير المؤسسات المشار اليها في الفصل الرابع بعده من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يودع برنامج استثمارها لدى الوزارة المكلفة بالصناعة العصرية وان يوجه قصد الشروع فى تطبيق تدابير التشجيع الى مختلف الادارات والمنظمات المعنية بالامر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.
غير أنه يتعين على المؤسسة عند الاقتضاء ان تحصل سلفا على الترخيصات الادارية اللازمة اما لاجل تأسيسها أو توسيعها واما لاستيراد تجهيزاتها الجارية عليها رخصة الاستيراد.
الفصل 4
كل مؤسسة جديدة يتجاوز مبلغ استثمارها المزمع انجازه ثلاثين مليون درهم وكذا المؤسسات التى تعتزم ممارسة أو تمديد نشاطها فى احد القطاعات المبينة بمرسوم لا يمكنها الحصول على كل او بعض المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا الا فى نطاق الاتفاقيات الواجب ابرامها مع الدولة التى يمكن أن تلتزم علاوة على ذلك بمنح منافع أخرى.
وتحدد هذه الاتفاقيات الشروط التقنية والاقتصادية المتعلقة بانجاز واستغلال مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.
وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذا الفصل.
الفصل 5
تخول المؤسسات أو المتعاقدون معها او المتعاقدون الفرعيون حق الاستفادة اما مباشرة او بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الحقوق الجمركية المفروضة على:
المعدات والادوات ووسائل التجهيز الجديدة.
وسائل التجهيز المستعملة التى يرخص فى استيرادها الوزير المكلف بالصناعة العصرية.
غير أنه تستثنى من الاستفادة من هذا الاعفاء المعدات والادوات ووسائل التجهيز التى يمكن ان تقدمها الصناعة المغربية فى حدود زيادة فى الثمن يبلغ مقدارها 20 % ضمن احوال متعادلة من حيث الجودة وآجال التسليم.
الفصل 6
ان المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعملات التى استوردت من اجلها ما عدا فى حالة ترخيص بالمخالفة يمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة العصرية. ويمكن أن تجرى خلال نفس المدة عمليات رقابة فى المؤسسات الصناعية ينجزها الاعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة العصرية.
الفصل 7
ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع اعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمى الى الحصول على أعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص بعدد ومميزات وتخصيص المعدات المعفاة وتزوير الوثائق المثبتة والاتجار غير المشروع فى المعدات واختلاسها) يتابع عنها كما هو الشأن فى ميدان الحقوق الجمركية ويعاقب عنها بغرامة تساوى خمس مرات مبلغ الحقوق المستفيدة من الاعفاء.
وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقه على المخالفين الرئيسيين.
ويمكن علاوة على ذلك الاعلان بمقرر لوزير المالية عن سقوط الحق فى الاعفاء المقرر فى هذا الجزء اما بصفة موقتة او بصفة نهائية.
ويؤهل اعوان وزارة المالية والوزارة المكلفة بالصناعة العصرية وبصفة عامة جميع الاعوان محررى المحاضر لاثبات المخالفات المشار اليها فى هذا الجزء والتى يتابع عنها ويبت فيها كما هو الشأن فى ميدان الجمارك.
وتكتسى الغرامات في جميع الاحوال صبغة تعويض مدنى.
وفى حالة حل تصالحى تطبق مقتضيات الفصل 25 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر فى 12 ربيع الاول 1337 (16 دجنبر 1918) بشأن الجمارك.
ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن فى ميدان الجمارك.
الفصل 8
ان استيراد جميع المعدات والادوات ووسائل التجهيز المقرر فى نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لاجل الاستفادة من الاعفاء المقرر فى هذا الجزء ان ينجز خلال الاربعة والعشرين شهرا الموالية للشهر الذى تم فيه تبليغ البرنامج الى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه الوزير المكلف بالصناعة العصرية.
ويصبح ايداع برنامج جديد للاستثمار لازما بعد انصرام الاجل المذكور.
الفصل 9
تستفيد وسائل التجهيز والادرات والمعدات المستوردة او المحصل بها عليها محليا اما مباشرة من طرف المؤسسات أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الاداء المفروض على المنتوجات المقرر بالظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).
الفصل 10
تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى او كان يرمى الى اعفاءات غير مستحقة.
وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والادوات وسائل التجهيز المستفيدة من الاعفاء من الاداء المفروض على المنتوجات.
الفصل 11
يحدد الحق النسبى عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط فى 50 ، 0 % لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال او الزيادة فيه.
وان التخفيض من الحق فى حصة المشاركة المقرر فى المقطع السابق يستثنى التخفيض المبين في الفقرة الثالثة من الفصل 93 بالكتاب الاول من المرسوم رقم 2.52.1151 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر. غير أنه يؤدى الى الاعفاء من الضريبة الاضافية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.
الفصل 12
ان المؤسسات الجديدة التى يتم احداثها فى اقاليم طنجة وتطوان والحسيمة وتازة والناضور ووجدة وقصر السوق ووارزازات وطرفاية ودائرة الصويرة تستفيد خلال سنوات الاستغلال العشر الاولى المتوالية من الاعفاء الكلى من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية المقررة بالظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ فى فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).
الفصل 13
ان المؤسسات الجديدة التى يتم احداثها فى مناطق غير المناطق المبينة فى الفصل الثانى عشر وغير عمالة الدار البيضاء تستفيد خلال سنوات الاستغلال العشر الاولى من تخفيض قدره 50 % من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية.
الفصل 14
ان المؤسسات الموجودة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا والتى لم تخول مكافأة عن التجهيز عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.383 المؤرخ فى 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) تستفيد ايضا من الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية فيما يرجع للسنوات المالية الباقية من فترة سنوات الاستغلال العشر الاولى المتوالية.
الفصل 15
يجب على المؤسسات كى تستفيد من المزايا المقررة فى هذا الجزء ان تنجز ابتداء من السنة الاولى للاعفاء الاستهلاكات العادية وفقا للاعراف الجبائية المطبقة.
الفصل 16
يجوز للمؤسسات فى حالة احداثها بعمالة الدار البيضاء او فى حالة توسيعها كيفما كان المكان المقامة فيه ان تدخل - لاجل تحديد قاعدة الضريبة المفروضة على الارباح المهنية وفى حدود ضعف المقادير المقبولة بصفة عامة حسب الاعراف الجبائية المطبقة الاستهلاكات السريعة في التكاليف القابلة للخصم مقابل عمليات التثبيت الجديدة المنجزة طبقا لبرنامج الاستثمار المشجع.
الفصل 17
تستفيد المؤسسات الجديدة من الاعفاء الكلى من ضريبة المهنة "البتانتا" خلال سنوات الاستغلال الخمس الاولى المتوالية.
الفصل 18
ان المؤسسات الموجودة التى توسع نطاق نشاطها باستثمار جديد تستفيد خلال الخمس سنوات الاولى المتوالية لاستغلال التوسيع المنجز من الاعفاء الكلى من ضريبة البتانتا المفروضة على النشاط المتعلق بالتوسيع المذكور أو على العناصر الخاصة به.
الفصل 19
تضمن اعادة نقل محصول التصفية الى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف احد الاجانب:
فيما يخص الحصة فى رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو باستعمال حساب للتصفية بالمقاصة.
فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الاقل.
وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.
الفصل 20
يخول دون تحديد، الضمان المتعلق بنقل الارباح الموزعة المحصل عليها بعد اداء الضرائب والمدفوعة الى غير المقيمين.
الفصل 21
تستفيد المؤسسات من استرجاع نقطتين من مقدار الفوائد المؤداة عن السلفات التى يمنحها البنك الوطنى للانماء الاقتصادي.
وان هذا الاسترجاع الذى تتكفل به الدولة يخول طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
وتستفيد المؤسسات المدعوة "مؤسسات الائتمان والايجار" لحساب المؤسسات المعنية بالامر من نفس الاسترجاع بخصوص السلفات التى يمنحها اياها البنك الوطنى للانماء الاقتصادى لتمويل المعدات المعفاة من الحقوق الجمركية عملا بالفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 22
اذا كانت احدى المؤسسات تمارس اعمالا متباينة فان كل صنف من هذه الاعمال يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 23
يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها المؤسسات بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.
ويمكن عند الاقتضاء التنصيص فى المقرر المشار اليه فى المقطع السابق على الامر بدفع الحقوق والاداءات والضرائب التى كانت مستحقة بصفة عادية.
وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والاداءات والضرائب الادارة المختصة تبعا للقواعد الخاصة بها.
وان المؤسسات المستفيدة من مزية واحدة أو عدة مزايا مقررة فى ظهيرنا الشريف هذا يمكن ان تجرى عليها عمليات المراقبة والتحقيق التى يمارسها الاعوان المشار اليهم في الفصل السادس اعلاه.
الفصل 24
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.