ج.ر 3172 · ص 2714
الجزء الثامن: مقتضيات مختلفة
الفصل 23
من ظهير شريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية
ف 1يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها المؤسسات بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.
ف 2ويمكن عند الاقتضاء التنصيص فى المقرر المشار اليه فى المقطع السابق على الامر بدفع الحقوق والاداءات والضرائب التى كانت مستحقة بصفة عادية.
ف 3وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والاداءات والضرائب الادارة المختصة تبعا للقواعد الخاصة بها.
ف 4وان المؤسسات المستفيدة من مزية واحدة أو عدة مزايا مقررة فى ظهيرنا الشريف هذا يمكن ان تجرى عليها عمليات المراقبة والتحقيق التى يمارسها الاعوان المشار اليهم في الفصل السادس اعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف رقم 1.73.413 — madda.ma
الجزء الثامن: مقتضيات مختلفة
الفصل 22 – الفصل 24- الفصل 22اذا كانت احدى المؤسسات تمارس اعمالا متباينة فان كل صنف من هذه الاعمال يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 23يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها المؤسسات بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.
- الفصل 24ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.