ج.ر 3172 · ص 2714
الجزء الثانى: مقتضيات تتعلق بالاداء المفروض على المنتوجات
الفصل 9
من ظهير شريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية
تستفيد وسائل التجهيز والادرات والمعدات المستوردة او المحصل بها عليها محليا اما مباشرة من طرف المؤسسات أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الاداء المفروض على المنتوجات المقرر بالظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.73.413 — madda.ma
الجزء الثانى: مقتضيات تتعلق بالاداء المفروض على المنتوجات
الفصل 9 – الفصل 10- الفصل 9تستفيد وسائل التجهيز والادرات والمعدات المستوردة او المحصل بها عليها محليا اما مباشرة من طرف المؤسسات أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء
- الفصل 10تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى او كان يرمى الى اعفاءات غير مستحقة.