ج.ر 3172 · ص 2714
الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالاعفاء من الحقوق الجمركية
الفصل 6
من ظهير شريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية
ان المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعملات التى استوردت من اجلها ما عدا فى حالة ترخيص بالمخالفة يمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة العصرية. ويمكن أن تجرى خلال نفس المدة عمليات رقابة فى المؤسسات الصناعية ينجزها الاعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة العصرية.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.73.413 — madda.ma
الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالاعفاء من الحقوق الجمركية
الفصل 5 – الفصل 8- الفصل 5تخول المؤسسات أو المتعاقدون معها او المتعاقدون الفرعيون حق الاستفادة اما مباشرة او بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الحقوق الجمركية الم
- الفصل 6ان المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعملات التى استوردت من اجل
- الفصل 7ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع اعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمى الى الحصول على أعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص
- الفصل 8ان استيراد جميع المعدات والادوات ووسائل التجهيز المقرر فى نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لاجل الاستفادة من الاعفاء المقرر فى هذا الجزء ان ينجز خلال الاربعة وا