مادة madda
FR

ف 1ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع اعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمى الى الحصول على أعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص بعدد ومميزات وتخصيص المعدات المعفاة وتزوير الوثائق المثبتة والاتجار غير المشروع فى المعدات واختلاسها) يتابع عنها كما هو الشأن فى ميدان الحقوق الجمركية ويعاقب عنها بغرامة تساوى خمس مرات مبلغ الحقوق المستفيدة من الاعفاء.

ف 2وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقه على المخالفين الرئيسيين.

ف 3ويمكن علاوة على ذلك الاعلان بمقرر لوزير المالية عن سقوط الحق فى الاعفاء المقرر فى هذا الجزء اما بصفة موقتة او بصفة نهائية.

ف 4ويؤهل اعوان وزارة المالية والوزارة المكلفة بالصناعة العصرية وبصفة عامة جميع الاعوان محررى المحاضر لاثبات المخالفات المشار اليها فى هذا الجزء والتى يتابع عنها ويبت فيها كما هو الشأن فى ميدان الجمارك.

ف 5وتكتسى الغرامات في جميع الاحوال صبغة تعويض مدنى.

ف 6وفى حالة حل تصالحى تطبق مقتضيات الفصل 25 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر فى 12 ربيع الاول 1337 (16 دجنبر 1918) بشأن الجمارك.

ف 7ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن فى ميدان الجمارك.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.73.413 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالاعفاء من الحقوق الجمركية

الفصل 5 – الفصل 8
  1. الفصل 5تخول المؤسسات أو المتعاقدون معها او المتعاقدون الفرعيون حق الاستفادة اما مباشرة او بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الحقوق الجمركية الم
  2. الفصل 6ان المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعملات التى استوردت من اجل
  3. الفصل 7ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع اعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمى الى الحصول على أعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص
  4. الفصل 8ان استيراد جميع المعدات والادوات ووسائل التجهيز المقرر فى نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لاجل الاستفادة من الاعفاء المقرر فى هذا الجزء ان ينجز خلال الاربعة وا
فهرس النص كاملا · 24 مادة