القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 1.80.322)
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.80.322 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 1.80 الذي يدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية والمثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 18 من رجب 1400 (2 يونيه 1980):
قانون رقم 1.80 يدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الأول
إن قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحذوفين من أسلاك الجيش سواء أكانوا يستفيدون من معاش تقاعد أم لا، يمكن، بصفة استثنائية بناء على طلب منهم، إدماجهم في أسلاك القوات المساعدة وفقا لجدول المطابقة المنصوص عليه في الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.76.386 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات ولوج العسكريين بالقوات المسلحة الملكية في أسلاك رجال القوات المساعدة إذا لم يتم تسريحهم من الجندية لأسباب تتعلق بالعجز البدني أو لأسباب تأديبية وإذا لم يتجاوزوا سن التقاعد المقررة بالنسبة لرجال القوات المساعدة.
الفصل الثاني
يمكن أن يدمج المترشحون من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أسلاك القوات المساعدة بالرغم عن الأحكام المتعلقة بشروط التعيين المحددة في الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
الفصل الثالث
تحدد مدة تعيين قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه بموجب مرسوم، ويمكن حذفهم من الأسلاك خلال المدة المذكورة أو بعد انتهائها.
الفصل الرابع
تجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
- –الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –الظهير الشريف رقم 1.74.93 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بتحديد سن تقاعد رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية العاملين في القوات المساعدة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والبالغين أكثر من 52 سنة من العمر يمكن بالرغم عن أحكام النصوص التشريعية المعمول بها الاحتفاظ بهم في الأسلاك إلى أن يبلغوا سن الستين من غير أن يسمح لهم بالاستمرار في العمل بعد هذه السن.
الفصل الخامس
إن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والمعينين في أسلاك القوات المساعدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتوقفون عن الاستفادة من معاشاتهم طيلة مدة إدماجهم.
ويراجع المعاش المذكور ابتداء من تاريخ حذفهم من الأسلاك استنادا إلى مجموع الأقساط السنوية المكتسبة مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 9 ومن القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.
غير أن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والعاملين بالقوات المساعدة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق يستمرون في الجمع بين هذا المعاش وبين المرتبات التي يتقاضونها عن مزاولة العمل والتي لا تخضع للاقتطاع من أجل التقاعد، ويقبلون كما يقبل ذوو حقوقهم للاستفادة من نظام المعاشات الممنوحة برسم الزمانة ومن الرصيد الممنوح عن الوفاة.
الفصل السادس
يعين قدماء العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في القوات المسلحة الملكية بالنسبة للمعاونين والجنود وفي الرقم الاستدلالي الذي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة بالنسبة للضباط وضباط الصف والمعاونين الأولين، أما قدماء العسكريين الذين كان لهم في القوات المسلحة الملكية رقم استدلالي يتجاوز أعلى رقم استدلالي مقرر للدرجة المطابقة في القوات المساعدة فيدرجون في آخر رتبة من هذه الدرجة.
ويحتفظون في وضعيتهم الجديدة بالأقدمية في الدرجة التي كانت لهم في القوات المسلحة الملكية بتاريخ تسريحهم من الجندية.
الفصل السابع
إن ذوى حقوق قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام المنجزة في الأقاليم الصحراوية منذ فاتح نونبر 1975 يقبلون ابتداء من تاريخ استشهاد الهالك للاستفادة من معاش محول حسبما هو محدد بالظهير الشريف رقم 1.77.325 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بنظام المعاشات الممنوحة لذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام في أقاليم الصحراء المسترجعة.
الفصل الثامن
ينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.76.257 الصادر في 28 من محرم 1396 (30 يناير 1976) بمثابة قانون يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.