ج.ر 3562 · ص 131
الفصل السادس
ف 1يعين قدماء العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في القوات المسلحة الملكية بالنسبة للمعاونين والجنود وفي الرقم الاستدلالي الذي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة بالنسبة للضباط وضباط الصف والمعاونين الأولين، أما قدماء العسكريين الذين كان لهم في القوات المسلحة الملكية رقم استدلالي يتجاوز أعلى رقم استدلالي مقرر للدرجة المطابقة في القوات المساعدة فيدرجون في آخر رتبة من هذه الدرجة.
ف 2ويحتفظون في وضعيتهم الجديدة بالأقدمية في الدرجة التي كانت لهم في القوات المسلحة الملكية بتاريخ تسريحهم من الجندية.
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.80.322 — madda.ma
القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 1.80.322)
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأولإن قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحذوفين من أسلاك الجيش سواء أكانوا يستفيدون من معاش تقاعد أم لا، يمكن، بصفة استثنائية بناء على طلب منهم، إدماجهم في
- الفصل الثانييمكن أن يدمج المترشحون من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أسلاك القوات المساعدة بالرغم عن الأحكام المتعلقة بشروط التعيين المحددة في الظهير الشريف ر
- الفصل الثالثتحدد مدة تعيين قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه بموجب مرسوم، ويمكن حذفهم من الأسلاك خلال المدة المذكورة أو بعد انتهائها.
- الفصل الرابعتجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
- الفصل الخامسإن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والمعينين في أسلاك القوات المساعدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتوقفون عن الاستفادة من معاشاتهم طيلة مدة
- الفصل السادسيعين قدماء العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في القوات المسلحة الملكية بالنسبة للمعاونين والجنود وفي الرقم الاستدلالي الذي
- الفصل السابعإن ذوى حقوق قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام المنجزة في الأقاليم الصحراوية منذ ف
- الفصل الثامنينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.76.257 الصادر في 28 من محرم 1396 (30 يناير 1976) بمثابة قانون يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريي