مادة madda
FR

ف 1تجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:

  1. –الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. –الظهير الشريف رقم 1.74.93 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بتحديد سن تقاعد رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2غير أن المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية العاملين في القوات المساعدة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والبالغين أكثر من 52 سنة من العمر يمكن بالرغم عن أحكام النصوص التشريعية المعمول بها الاحتفاظ بهم في الأسلاك إلى أن يبلغوا سن الستين من غير أن يسمح لهم بالاستمرار في العمل بعد هذه السن.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.80.322 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 1.80.322)

الفصل الأول – الفصل الثامن
  1. الفصل الأولإن قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحذوفين من أسلاك الجيش سواء أكانوا يستفيدون من معاش تقاعد أم لا، يمكن، بصفة استثنائية بناء على طلب منهم، إدماجهم في
  2. الفصل الثانييمكن أن يدمج المترشحون من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أسلاك القوات المساعدة بالرغم عن الأحكام المتعلقة بشروط التعيين المحددة في الظهير الشريف ر
  3. الفصل الثالثتحدد مدة تعيين قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه بموجب مرسوم، ويمكن حذفهم من الأسلاك خلال المدة المذكورة أو بعد انتهائها.
  4. الفصل الرابعتجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
  5. الفصل الخامسإن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والمعينين في أسلاك القوات المساعدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتوقفون عن الاستفادة من معاشاتهم طيلة مدة
  6. الفصل السادسيعين قدماء العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في القوات المسلحة الملكية بالنسبة للمعاونين والجنود وفي الرقم الاستدلالي الذي
  7. الفصل السابعإن ذوى حقوق قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام المنجزة في الأقاليم الصحراوية منذ ف
  8. الفصل الثامنينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.76.257 الصادر في 28 من محرم 1396 (30 يناير 1976) بمثابة قانون يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريي
فهرس النص كاملا · 8 مواد