ج.ر 3562 · ص 131
الفصل السابع
إن ذوى حقوق قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام المنجزة في الأقاليم الصحراوية منذ فاتح نونبر 1975 يقبلون ابتداء من تاريخ استشهاد الهالك للاستفادة من معاش محول حسبما هو محدد بالظهير الشريف رقم 1.77.325 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بنظام المعاشات الممنوحة لذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام في أقاليم الصحراء المسترجعة.
طريقة الإحالةالفصل السابع من ظهير شريف رقم 1.80.322 — madda.ma
القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 1.80.322)
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأولإن قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحذوفين من أسلاك الجيش سواء أكانوا يستفيدون من معاش تقاعد أم لا، يمكن، بصفة استثنائية بناء على طلب منهم، إدماجهم في
- الفصل الثانييمكن أن يدمج المترشحون من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أسلاك القوات المساعدة بالرغم عن الأحكام المتعلقة بشروط التعيين المحددة في الظهير الشريف ر
- الفصل الثالثتحدد مدة تعيين قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه بموجب مرسوم، ويمكن حذفهم من الأسلاك خلال المدة المذكورة أو بعد انتهائها.
- الفصل الرابعتجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
- الفصل الخامسإن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والمعينين في أسلاك القوات المساعدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتوقفون عن الاستفادة من معاشاتهم طيلة مدة
- الفصل السادسيعين قدماء العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في القوات المسلحة الملكية بالنسبة للمعاونين والجنود وفي الرقم الاستدلالي الذي
- الفصل السابعإن ذوى حقوق قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام المنجزة في الأقاليم الصحراوية منذ ف
- الفصل الثامنينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.76.257 الصادر في 28 من محرم 1396 (30 يناير 1976) بمثابة قانون يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريي